responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 295
بعض الموانع من العسر والحرج في بعض الموارد ، أو الخروج عن موضع الابتلاء في بعض آخر وأمثال ذلك . وحيث كان حكم وجوب الاجتناب عن النجس المشتبه وعدمه دائراً مدار تشخيص المحصور وغيره ، فلا بأس بالإشارة إلى وجوه متصوّرة في معناه خارجاً ، والأقوال الموجودة فيها بعد وضوح مفهومهما . والحقّ - كما عليه المحقّق الآملي وجماعة اُخرى من الفقهاء - أنّ مرجع تشخيصه هو العرف ، فكلّ ما صدق عندهم أنّه محصور ، فيحكم فيه بالاجتناب قطعاً ، كما لا يجب الاجتناب عنه فيما لو ثبت عندهم أنّه غير محصور . أمّا لو شكّ في بعض المصاديق أنّه معدود في الشبهات المحصورة أو عدمها ، فالظاهر هو الوجوب أيضاً ، وذلك بمقتضى العلم الإجمالي ، والشكّ في حصول الموانع ، والأصل عدمها . ثمّ إنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في معناه ، هو الأقوى إنْ كان كلامه غير ما ذكرنا ، لاحتمال أن يكون متّحداً بما قلنا - كما قيل - وهو كون الملاك في غير المحصور ، أن يكون احتمال وجود الحرام أو النجس في الأفراد ضعيفاً عند العقلاء بحيث لا يعتنون به ، فالمحصور هو ما كان بخلاف ذلك . فهنا خمسة أقوال لا بأس بالإشارة إليها وهي : {aالقول الأوّل‌a}: أنّ المحصور ما كان عدّه وإحصاءه غير مشكل ، بخلاف قرينه وبديله . وهذا هو الذي يظهر من الشهيد الثاني والميسي وصاحب «المدارك» ، وفي بعض وأضاف بعضهم إلى التعريف قيّد المدّة أي يصيب عدّة في مدّة قصيرة . {aالقول الثاني :a} أنّ غير المحصور ما يؤدّي إلى ترك جميع الأفراد كترك الواجب ، أو ترك عمل نظير ترك الصلاة في الأمكنة المشكوكة ، أو ترك أكل لحم‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست