نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 296
الشاة لاحتمال كونها أحدها الموطوءة .
وهذا هو الذي يظهر من «كاشف اللثام» ، واستصوبه صاحب «مفتاح الكرامة» .
{aالقول الثالث :a} أن تكون الكثرة بحيث لو أراد المكلّف الإتيان بها لم يتمكّن عادةً من إتيانها ، ويكون على نحو بحيث يبقى بعض الأفراد خارجاً عن محلّ الابتلاء ، ولذلك لا يتنجّز عليه العلم .
هذا هو المنقول عن المحقّق النائيني قدس سره .
{aالقول الرابع :a} الإحالة إلى العرف ، إلّاأن يكون وجودات كلّ واحد من الأفراد منحازاً ومستقلّاً عن الآخر ، بأن يكون على نحو يمكن الجمع بينهما نظير قطرة بجوار القطرات ، وحبّة من الحنطة بجنب أطنان من الحنطة ، حيث يكون محصوراً حينئذٍ .
فيتعريف الماء المضاف و أقسامه
هذا هو المنقول عن المحقّق الشيخ ضياء الدِّين العراقي .
{aالقول الخامس :a} أنّه إذا كانت الأطراف والأفراد على نحو لا يمكن ملاحظتها إلّا تحت عنوان إجمالي مثل (شاة قرية) أو (شياة هذا الراعي) واشتبه في حرمة أحدها فهو غير محصور ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل يمكن ملاحظته على نحو غير مجمل فهو معدود في المحصور .
هذا هو الذي ذكره صاحب «مصباح الفقيه» مستفيداً من صاحب «الحدائق» قدس سره .
هذه هي الأقوال التي وجدناها بعد الفحص في مظانّها ، وقد عرفت أنّ الأقوى ما ذكرناه .
وهذا تمام الكلام في الشبهة المحصورة فيما يقتضيه المقام ، وسيأتي تتمّة له فيما ناسب طرحه إن شاء اللََّه تعالى .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 296