نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 297
الثاني : في المضاف
وهو كلّ ماء اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم (1). ك
الماء المضاف وأحكامه
(1) ولا يخفى عليك أنّ المصنّف رحمه الله لم يُدخل الماء المقطّر المتصاعد في المضاف ، ولعلّه أدرجه في المطلق ، وإن كان من الماء المضاف كماء الورد إذا صعد وصار مقطراً .
لكنّه بعيد جدّاً ، إذ لا يساعده دليله المذكور في ذيل كلامه بقوله : «في المزج ما يسلبه إطلاق الاسم» ، لوضوح أنّه لا خصوصيّة في المزج ، لصحّة إطلاق صحّة السلب .
فيما لو شكّ فيصدق الاطلاق و الاضافة
ومن الواضح عرفاً عدم صحّة إطلاق الماء بلا قيد على الماء المقطّر - بلا إشكال - ولا على المتبدّل بالتقطير ظاهراً ، وإن سلّم المحقّق الخوئي على ما في «التنقيح» صحّة إطلاق الماء على الثاني ، وتأمّل المحقّق الآملي قدس سره في «مصباحه» ، وحكم بالاحتياط .
كما أشكل وتأمّل الحكيم قدس سره في «المستمسك» في إطلاق عدم صحّة الانطباق مطلقاً وفي جميع الأفراد .
ولعلّ المصنّف أراد إدخاله تحت أفراد المضاف ، كما يشعر بذلك ما عرفت من ذيل كلامه .
وكيف كان لا إشكال فيى كون الماء المضاف على أقسام ثلاثة :
{aالقسم الأوّل :a} المعتصر من الأجسام ، وهو الفرد المجازي من لفظ الماء ، لأنّ إطلاق الماء عليه لا يكون إلّامن جهة المشابهة المخصوصة لا مطلق التشابه ، ولذلك لا يطلق لفظ (الماء) على الدهن والدبس المائعين .
كما يكون كذلك مجازاً في القسم الثاني منها وهو المتقطّر منه ، لوضوح أنّ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 297