responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 298
صحّة إطلاقه عليه ، كان بواسطة علاقة ما كان أو يكون أو ما يؤل إليه ، من جهة أنّه سوف يصير مشابهاً للماء المطلق ، بحيث كان انطباق إطلاق الماء المطلق عليه أشدّ من القسم الأوّل ، ولذلك ترى ذهاب بعض الفقهاء إليه . {aوأمّا القسم الثالث :a} وهو الماء الممتزج بالشي‌ء ، الذي كان إطلاق الماء عليه حقيقة ، لوجود أجزاء الماء فيه واقعاً ، حتّى بعد المزج كماء الملح وماء التراب ونظائرهما . فثبت ممّا ذكرنا اُمور ثلاثة : {aالأمر الأوّل :a} إطلاق الماء على الأقسام الثلاثة يكون من باب الإطلاق الحقيقي أو المجازي ، لا من باب الاشتراك اللفظي ، - كما يظهر عن بعض على حسب ما نقله الآملي في «مصباحه» . فالمقسم في كلام الفقهاء ، بأنّ الماء على قسمين : مطلق ومضاف ، يكون المراد هو الأعمّ من الحقيقة والمجاز ، كما لايخفى على المتأمِّل - . ولا على الاشتراك المعنوي ، كما يظهر من الحلّي في «دليل العروة» فارجع . {aالأمر الثاني :a} إنّ الملاك في صحّة إطلاق الماء ، هل من جهة كون صحّة إطلاق استعمال الماء عليه بلا قيد - كما في «مصباح الفقيه» للهمداني قدس سره - أو من جهة عدم صحّة سلب اسم الماء المطلق عنه ، كما هو موجود في كلام كثير من الفقهاء ؟ {aالأمر الثالث :a} أنّ الماء المقطّر أيضاً يعدّ عند العرف من أقسام المضاف ، وذلك من جهة صحّة إطلاق اسم ماء المطلق عليه ، ولكنّه أخفى‌ََ من غيره . فدعوى كونه من الماء المطلق - كما عن الخوئي - لا يخلو عن إشكال ، سيما قبل تقطيره بالماء المقطّر . ثمّ لو شككنا في مورد من جهة صدق الإطلاق والإنطباق ، فلابدّ من الرجوع حينئذٍ إلى الاُصول العمليّة من الموضوعيّة والحكميّة ، لأنّه لو كان له حالة سابقة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست