responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
من الإضافة أو الإطلاق ، فتستصحب تلك الحالة إلى أن يعلم الخلاف . يعني لو كان مطلقاً فاختلط بالتراب ، إلى أن صار مشكوكاً ، فالمرجع حينئذٍ استصحاب إطلاقه .

في‌حكم الماء المضاف‌

كما أنّه لو كان وحلاً ، فاختلط بالماء المطلق ، إلى أن صار مشكوكاً ، فالمرجع استصحاب حالته السابقة . هذا إذا لم تكن الشبهة مفهوميّة ، وإلّا لا يجوز ، لأنّه يعدّ حينئذٍ نظير التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأنّ المفهوم المردّد يكون نظير الفرد المردّد ، لايجوز التمسّك بإطلاقه اللفظي المستفاد من ذلك المفهوم ، وهكذا في استصحابه ، بل المرجع حينئذٍ هو الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي ، أو سائر الاُصول الجارية في المورد من البراءة والاشتغال . كما أنّها تكون المرجع في كلّ مورد ليس فيه أصل موضوعي ، ولو من جهة عدم العلم بالحالة السابقة للشي‌ء المشكوك ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . هذا إذا كان منشأ الشكّ من جهة صدق العرفي للمشكوك ، بأنّه يكون من قبيل الماء المطلق أو الماء ؟ كما هو الملاك في التشخيص لا أمر آخر من الكثرة والقلّة في الخليط ، بأنّه إذا كان الخليط كثيراً أو أكثر من الماء فهو مضاف وإلّا مطلق ، ومع التساوي يحكم بجواز الاستعمال للتطهير ، كما عن الشيخ الطوسي قدس سره في «المبسوط» ، أو المنع والاحتياط كما عن القاضي ، تمسّكاً بقاعدة الاحتياط . لما قد عرفت بأنّ المعيار في التشخيص هو العرف ، كما هو كذلك فيما لو فرض اختلاطه بمسلوب الصفات من الماء المضاف ، من دون ضرورة لفرض كونه واجداً للصفات ، كما يظهر عن العلّامة قدس سره . بل قد صرّح بلزوم ملاحظة الحدّ الوسط من الصفات ، لا حالته السابقة قبل السلب ، لأنّه لا دليل على ما ادّعاه ، ولم يأت بشي‌ء يستفاد منه ذلك ، كما ذكره‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست