responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300
وهو طاهر ، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً ، ولا خبثاً على الأظهر (1).ك الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته» . والحالة الاُخرى هي العدول عنه ، ولا يحتاج إلى مزيد بيان . (1) وما ذكرناه في البحث السابق يشتمل على ثلاث حالات ومسائل : {aأحدها :a} طهارة نفسه ، أي يعدّ المضاف طاهراً ، هذا إذا كان المضاف إليه طاهراً ، لوضوح نجاسته في غيره ، نظير الماء المتّخذ من لحم الكلب أو من الشي‌ء المتنجّس ، فيكفي في ثبوت طهارته قاعدة الطهارة ، لقوله عليه السلام : «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»[1] ، في حديث مصدق بن صدقة عن عمّار ، واستصحاب الطهارة ، لطهارته قبل ذلك فيستصحب .

في‌عدم رافعيّة الماء المضاف للحدث‌

مضافاً إلى دلالة الأصل الأوّلي وهو الطهارة في غير ما ثبت نجاسته بالدليل ، لاسيّما إن قيل بكون النجاسة أمراً عارضيّاً والطهارة تعدّ رفعها ، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى دليل ، بعد قيام الإجماع عليها . {aثانيها :a} كون المضاف غير رافع للحدث الأصغر والأكبر ، وما في حكمهما من الأحداث الموجبة لاستحباب التوضئ والاغتسال ، كالسلس والمستحاضة . بل ولا يكفي لما يوجب كمالاً ، لحصول الطهارة بعد الطهارة ، نظير الوضوء على الوضوء ، وأمثال ذلك ، بلا فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار . والمسألة إجماعية ولا خلاف فيها ، إلّاعن الصدوقين ، بل قد نسب للكاشاني في الوضوء وغسل الجنابة في خصوص ماء الورد ، بلا فرق بين الحالتين المذكورتين ، خلافاً لابن أبي عقيل المعروف بالعُمّاني حيث أجاز التوضّئ بماء

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست