responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
الورد وماء الزعفران في خصوص حالة الاضطرار ، وإن كان لا يبعد احتمال أن يكون ذكره لماء الورد والزعفران من باب المثال كما في «التنقيح» . فقد استدلّوا على عدم رافعيّته بأُمور : {aالأمر الأوّل :a} دعوى الإجماع عليه سابقاً ولاحقاً ، خصوصاً من مثل الشيخ بقوله في ردّ ما استدلّوا به : «إنّه خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره» ، وكفى بذلك موهناً كما في «المستمسك» . وإن أشكل عليه لكونه مدركيّاً ، لا يكشف عن قول الإمام عليه السلام كما في «التنقيح» ، إلّاأنّه يوجب الوهن في الدليل ، لأنّه يفهمنا بعدم ذهاب الكلّ غيرهم إلى العمل بما استدلّوا ، كما سيأتي إن شاء اللََّه ، فهو كاف لإثبات المطلوب ولو لم يكن الإجماع بنفسه دليلاً مستقلّاً . مع إمكان الإشكال في أصل الدعوى هاهنا ، لو لم نقل في غير هذا المورد . {aالأمر الثاني :a} الآية الواردة في التيمّم وهي قوله تعالى : {/«فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1]/} . حيث أنّ لفظ (الماء) إمّا موضوع لخصوص المطلق ، أو يكون منصرفاً إليه ، فحينئذٍ يكون المعنى : ولم تجدوا ماءً مطلقاً فيجب التيمّم ، سواء كان المضاف موجوداً أو لا ، فيستفاد من الحصر عدم كفايته . وقد يتمسّك بقوله تعالى : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ، باعتبار أنّ الغسل لا يكون إلّا بالماء المطلق ، لكنّه مخدوش بأنّ إطلاق الغسل لغير الماء من سائر المايعات كالنفط والبنزين في زماننا هذا شايع ، وإن كان انصرافه البدوي مختصٌّ بالماء المطلق ، فالاستدلال بآية التيمّم هو الأولى .

[1] سورة النساء : آية 43 ، سورة المائدة : آية 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست