responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 302
الأمر الثالث :a} بالسنّة ، وهي الأخبار الواردة الناهية عن التوضّئ باللبن ، حتّى في حال الضرورة ، ففي غيره يكون بطريق أولى ، وهو خبر أبي بصير ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منها للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد»[1] . وخبر عبداللََّه بن المغيرة ، عن أحدهما عليه السلام : «قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن ، فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم» الحديث‌[2] . وقد استدلّ بها بوجهين : {aأحدهما :a} يكون اللبن من أفراد المضاف ، فإذا لم يجز التوضّئ منه حتّى في حال الضرورة ، فغيره من المضاف أيضاً كذلك . مضافاً إلى عدم الفرق بينهما وهو مقتضى عدم القول بالفصل إثباتاً ونفياً . {aوفيه :a} أنّ صدق انطباق عنوان المضاف على اللبن لا يخلو عن تأمّل ، إذ هو نظير الدهن والدبس وأمثالهما ، حيث لا يطلق عليها عرفاً ماء مضاف ، بل يفهم من الحديثين عدم جواز التوضّئ من تلك المايعات حتّى في حال الضرورة . {aثانيهما :a} من ذيل الحديثين ، من كلمة الحصر في التوضّئ على الماء والصعيد ، ومن الواضح أنّ لفظ الماء بإطلاقه يراد به الماء المطلق قطعاً ، وضعاً أو انصرافاً ، كما هو الأقوى ، وفاقاً للشيخ الأنصاري في «طهارته» . كما أنّ إطلاق لفظ الوضوء في حديث عبداللََّه بن المغيرة ، بلا إضافة كونه للصلاة ، يوجب عدم جواز التوضّئ بأيّ قسم من أقسام الوضوء ، سواء كان لرفع الحدث ، أو للاستباحة ، أو لتحصيل المرتبة والكمال ، فيكون ذكر الصلاة في خبر أبي بصير من باب ذكر الفرد الأجلي . {P(1و2) وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المضاف ،، الحديث 1 - 2 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست