نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 303
ومن هنا يفهم عدم جواز الاغتسال أيضاً ، مضافاً إلى أنّ كلمة (التيمّم) الواردة في آية الوضوء[1] واردة في ذيل كلّ من الوضوء والغسل ، وقد علّق بلفظ الفاء ، بقوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» ، على الوضوء والغسل كليهما ، بقوله تعالى : «إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ، وقوله تعالى : «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ، فلا يبعد أن يفهم من ذيل الحديثين اشتراكهما في هذه الحيثيّة ، من عدم تحقّقهما إلّابالماء والتراب .
كما أنّ القول بعدم الفصل أيضاً قد يكون متمِّماً للاستدلال ، لأنّه لم يشاهد من أحد من الفقهاء أن فصل بين الجواز وعدمه في الوضوء والغسل ، إلّاما عرفت من الصدوقين ، والمحدّث الكاشاني على نقل المحقّق الآملي ، ولكنّه خلاف ما نسبه الآخرون إليهم من عدم التفصيل بينهما ، بل يحكمون بالجواز بماء الورد في كليهما ، كما ذكرناه في أوّل البحث .
مع إمكان دعوى الأولويّة القطعيّة بحسب الظاهر ، ببيان أنّ رفع الحدث الأصغر إذا لم يجز إلّابالماء والتراب دون اللبن وأمثاله ، فالحدث الأكبر يكون بطريق أولى ، وإن كان ذلك لا يكون بقوّة الدليلين السابقين عليه ، فتأمّل .
وما ترى من التمسّك بقوله تعالى : {/«وَ أَنْزَلْنََا مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً طَهُوراً»[2] /}والأخبار المشتملة على كفاية الماء للغسل ونظائره - كما ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره وناقش فيهما - لا يخلو عن مناقشة ، لأنّ الظاهر عدم كون هذه الأدلّة في مقام إفهام هذه العناوين ، بل المقصود فيها ، وفي كلّ واحد منها ، غير ما أردناه في المقام .