نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 304
فتأمّل حتّى يظهر لك الحال وصدق المقال ، بعون اللََّه القادر المتعال .
{aالأمر الرابع :a} يمكن الاستدلال بالاستصحاب ، وقاعدة الشكّ في الشرط ، كما في «الجواهر» .
بيان ذلك : أنّه لو فرض عدم وجود دليل إطلاقي يمكن التمسّك به للجواز ، فحينئذٍ بعد تحصيل الطهارة مع أحد أفراد مياه المضاف ، يشكّ في أنّ الحدث المقطوع الوجود من الأصغر والأكبر هل ارتفع بواسطة ذلك الوضوء والغسل أم لا ؟
فالاستصحاب يحكم بالبقاء .
كما أنّ مقتضى دليل الشرطيّة ، في أدلّة اشتراط تحصيل الطهارة للصلاة ، تقتضي تحصيل القطع ولو بالحجّة الشرعيّة ، لوجود الشرط عند إرادة دخول الصلاة ، فمع الشكّ في تحصيله - كما في المقام - لا يحصل القطع بالفراغ من التكليف المتوجّه للصلاة مثلاً ، وهو واضح .
فمع تماميّة هذه الأدلّة ، لا يبقى للذهاب إلى ما اختاره الصدوقان والكاشاني وجه ، إلّاملاحظة وجود خبر ، وهو الذي رواه سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام ، قال : «قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك»[1] .
ولكن لايعتمد عليه من جهات :
{aأوّلاً :a} بما ذكره الشيخ قدس سره في «التهذيب» بأنّه خبر شاذ وإن تكرّر وروده في الكتب والاُصول ، فإنّما أصله عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، انتهى .
بل قال على ما نقله صاحب «وسائلالشيعة» عنه : يحتمل أن يكون المراد من
[1] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 304