نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 305
ماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى بماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه ، انتهى كلامه .
أو يكون المراد هو الورد (بالكسر) أي الماء الذي يدخل فيه الدواب ، فيصير ذلك مظنّة للسؤال ، فهل يجوز التوضّىء والاغتسال منه أم لا ؟ وهذه المحامل أحسن وأوجه من الحمل على التقيّة ، أو الحمل على خلاف ظاهر لفظ الوضوء من كونه للتنظيف وأمثال ذلك كما توهّم .
مضافاً إلى ضعف الحديث من حيث السند بسهل بن زياد الآدمي .
كما أنّ يونس بن يعقوب الذي عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم عليه السلام فهو واقفي وقيل إنّه فطحي ، كما في «جامع الرواة» .
فمع هذه الإيرادات كيف تطمئن النفس للفتوى على طبقه ؟
فما ذكره المشهور قويّ جدّاً .
وأمّا عدم الفرق بين الاضطرار وغيره ، للإطلاق الموجود في الأدلّة ، خصوصاً مع المنع عند عدم القدرة الوارد في خبري أبي بصير وعبداللََّه بن المغيرة .
فما ذهب إليه العماني قدس سره من التجويز في حال الضرورة ، بلحاظ مقتضى قاعدة الميسور لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ التمسّك بالخبر الوارد في الوضوء بماء النبيذ عن عبداللََّه بن المغيرة[1] متروك ومؤوّل ، كما سيأتي .
{aثالثهما :a} في أنّ الماء المضاف لا يرفع به الخبث ، كما هو الأظهر عند المصنّف قدس سره وثابت عند المشهور شهرة عظيمة كادت تبلغ حدّ الإجماع ، كما في «الجواهر» ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه أيضاً لما ثبت من أنّه لا يضرّ بالإجماع المخالف المعلوم النسب ، وهنا من هذا القبيل ، لعدم وجود مخالف في
[1] وسائلالشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 305