نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 306
المسألة إلّاالمفيد والسيّد المرتضى وصاحب «المفاتيح» وهو المحدّث الكاشاني على احتمال ، لأنّه يقول : بأنّ التطهير غير موقوف على الغسل بالماء ، بل يتحقّق بنفس إزالة النجاسة في غير ما ثبت من الدليل لزوم غسله ، نظير الثياب والبدن ، وأمّا غيرها من الأجسام الصيقليّة كالزجاج وغيره تكون طهارته بزوال عين نجاسته ، كما هو الحال في نجاسة ظاهر أبدان الحيوانات والبواطن كالأنف والفم والاُذن .
فعليه يكون هذا على خلاف مسلك الشيخ المفيد قدس سره والسيّد المرتضى قدس سره ، ولذلك قال الشيخ كاشف الغطاء في «شرح القواعد» بأنّه قد أتى بفتوى غريبة ممّا لم يفت بذلك أحد .
فيما يمكن أن ستدلّ به لجواز التهير بالمضاف
فعلى مسلكه لا يكون التطهير منحصراً فقط بالماء المطلق والمضاف ، بل يكون بالأعمّ منهما ومن إزالة العين ، بأيّ وجه اتّفق .
هذا ، بخلاف كلام العَلَمين فإنّهما يقولان بلزوم الغسل ، إلّاأنّه مطلق ، فيشمل الماء المضاف ، بل مطلق المايعات .
نعم ، لو قيل في وجه كلامهما أنّهما أرادا بأنّ الملاك في التطهير هي مجرّد الإزالة ، فهي تحصل بالمضاف وسائر المايعات أيضاً ، فلازمه انطباق قولهما مع قول المحدّث الكاشاني قدس سره .
وكيف كان ، فنبتدئ أوّلاً بذكر أدلّتهم على الجواز ، ثمّ نتعرّض لكلام المشهور إن شاء اللََّه ، فنقول :
قد ادّعى السيّد قدس سره قيام الإجماع على دعواه ، مع أنّه لم نشاهد من أحد إلّا ممّن عرفت موافقته .
هذا نظير دعوى شيخنا المفيد قدس سره ، وجود روايات من الأئمّة عليهم السلام بذلك ، ولهذا أورد عليه المحقّق في «المعتبر» وطالبه برواية صحيحة وصريحة دالّة على ذلك .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 306