responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 307
أمّا إجماع السيّد ، فقد قيل في حقّه بكون المراد من الإجماع ، هو أنّ الحكم بالجواز كان مطابقاً للأصل والقاعدة أي البراءة . توضيح ذلك : أنّ الشي‌ء إذا لاقى نجساً ، فيلزم تطهيره ، ولا تحصل الطهارة إلّا بالغسل أو الإزالة على احتمال ، فحينئذٍ بعد تحقّق الغسل أو الإزالة يشكّ بأنّه هل يكون التكليف أزيد من ذلك - أي لابدّ في الغسل كونه بالماء المطلق - أو يتحقّق ولو بالمضاف ؟ فالأصل البراءة من الزائد ، وهكذا يقرّر في طرف الإزالة فلا نتكرّر . كما يمكن إجراء هذا الأصل في طرف الصلاة من جهة كون الشرط هو مطلق الغسل ، أو الغسل الخاص ، وهو كونه مع الماء ، فمقتضى البراءة عن الشرطيّة كفاية مطلق الغسل . وهذا الحكم لم يكن من جهة المعنى المتعارف في ألسنة الفقهاء ، من ذهاب عدد كبير منهم إليه ، كما ذهب إليه السيّد قدس سره في كثير من استعمالاته . وعلى كلّ حال ، يمكن الاستدلال لما ذهب إليه العَلَمان بعدّة اُمور : {aالأمر الأوّل :a} الاستدلال بالإطلاقات الواردة في النجاسات ، من الأمر بالغسل عن النجس ، حيث أنّ الغسل يتحقّق ولو كان بالمضاف ، أو سائر المايعات ولذلك ترى أنّ الناس يغسلون أيديهم بالنفط والبنزين وغيرهما من المزيلات الكيمياويّة ، مع عدم كونها مضافاً ، فضلاً عن مثل ماء الجلاب ، لاسيّما إذا فقدت عنه الصفات ، وإطلاقات الغسل تكون بملاحظة العادة . {aالأمر الثاني :a} الآية الواردة في القرآن من الحكم بالتطهير في قوله تعالى : {/«وَ ثِيََابَكَ فَطَهِّرْ»[1]/} وهو مطلقٌ يشمل كلّ ما يزيل النجاسة ، ولو كان المزيل‌

[1] سورة المدّثر : آية 4 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست