نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 307
أمّا إجماع السيّد ، فقد قيل في حقّه بكون المراد من الإجماع ، هو أنّ الحكم بالجواز كان مطابقاً للأصل والقاعدة أي البراءة .
توضيح ذلك : أنّ الشيء إذا لاقى نجساً ، فيلزم تطهيره ، ولا تحصل الطهارة إلّا بالغسل أو الإزالة على احتمال ، فحينئذٍ بعد تحقّق الغسل أو الإزالة يشكّ بأنّه هل يكون التكليف أزيد من ذلك - أي لابدّ في الغسل كونه بالماء المطلق - أو يتحقّق ولو بالمضاف ؟
فالأصل البراءة من الزائد ، وهكذا يقرّر في طرف الإزالة فلا نتكرّر .
كما يمكن إجراء هذا الأصل في طرف الصلاة من جهة كون الشرط هو مطلق الغسل ، أو الغسل الخاص ، وهو كونه مع الماء ، فمقتضى البراءة عن الشرطيّة كفاية مطلق الغسل .
وهذا الحكم لم يكن من جهة المعنى المتعارف في ألسنة الفقهاء ، من ذهاب عدد كبير منهم إليه ، كما ذهب إليه السيّد قدس سره في كثير من استعمالاته .
وعلى كلّ حال ، يمكن الاستدلال لما ذهب إليه العَلَمان بعدّة اُمور :
{aالأمر الأوّل :a} الاستدلال بالإطلاقات الواردة في النجاسات ، من الأمر بالغسل عن النجس ، حيث أنّ الغسل يتحقّق ولو كان بالمضاف ، أو سائر المايعات ولذلك ترى أنّ الناس يغسلون أيديهم بالنفط والبنزين وغيرهما من المزيلات الكيمياويّة ، مع عدم كونها مضافاً ، فضلاً عن مثل ماء الجلاب ، لاسيّما إذا فقدت عنه الصفات ، وإطلاقات الغسل تكون بملاحظة العادة .
{aالأمر الثاني :a} الآية الواردة في القرآن من الحكم بالتطهير في قوله تعالى : {/«وَ ثِيََابَكَ فَطَهِّرْ»[1]/} وهو مطلقٌ يشمل كلّ ما يزيل النجاسة ، ولو كان المزيل