نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 308
ماءً مضافاً .
فيالجواب عمّا يمكن أن يستدلّ به لجواز التطهير بالمضاف
الأمر الثالث :a} الأخبار الخاصّة الدالّة على ذلك ، وهي مثل خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق»[1] .
وصحيح حكم بن حكيم ابن أخي خلّاد الصيرفي :
أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام ، فقال له : أبول فلا اُصيب الماء ، وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح (فأمسّ) به وجهي أو بعض جسدي أو يُصيب ثوبي ؟
قال : لا بأس به)[2] .
حيث يدلّ على إمكان تطهير الشيء المتنجّس بغير الماء مطلق من البصاق والحائط والتراب ، فلو كان الغسل بالماء المطلق لازماً ومعتبراً لما اقتصر على ما ورد ذكره في الحديثين .
{aالأمر الرابع :a} هو الإجماع الذي ادّعاه السيّد ، وقد عرفت كونه بمعنى الأصل ، فهو يكون دليلاً على حده ، مضافاً إلى ما نقله صاحب «الجواهر» عن السيّد ، من مشاهدة إزالة النجاسة عن الثوب بغير الماء ، وبأنّه لو كان الأمر كما يقولون ، لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ، وحيث كان جائزاً علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وأنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة .
هذا جميع ما يمكن أن يستدلّ به تأييداً للسيّد والمفيد0 .
ولكن جميعها مخدوشة :
[1] وسائلالشيعة : الباب 4 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 6 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 308