responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 308
ماءً مضافاً .

في‌الجواب عمّا يمكن أن يستدلّ به لجواز التطهير بالمضاف‌

الأمر الثالث :a} الأخبار الخاصّة الدالّة على ذلك ، وهي مثل خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق»[1] . وصحيح حكم بن حكيم ابن أخي خلّاد الصيرفي : أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام ، فقال له : أبول فلا اُصيب الماء ، وقد أصاب يدي شي‌ء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح (فأمسّ) به وجهي أو بعض جسدي أو يُصيب ثوبي ؟ قال : لا بأس به)[2] . حيث يدلّ على إمكان تطهير الشي‌ء المتنجّس بغير الماء مطلق من البصاق والحائط والتراب ، فلو كان الغسل بالماء المطلق لازماً ومعتبراً لما اقتصر على ما ورد ذكره في الحديثين . {aالأمر الرابع :a} هو الإجماع الذي ادّعاه السيّد ، وقد عرفت كونه بمعنى الأصل ، فهو يكون دليلاً على حده ، مضافاً إلى ما نقله صاحب «الجواهر» عن السيّد ، من مشاهدة إزالة النجاسة عن الثوب بغير الماء ، وبأنّه لو كان الأمر كما يقولون ، لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ، وحيث كان جائزاً علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وأنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة . هذا جميع ما يمكن أن يستدلّ به تأييداً للسيّد والمفيد0 . ولكن جميعها مخدوشة :

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 4 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 6 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست