responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
فأمّا الوجه الأوّل :a} فإنّ صدق الغسل على غير ما يكون بالماء أمرٌ مقبول عندنا ، كما أشرنا إليه سابقاً ، إلّاأنّ هذه الإطلاقات مقيّدة بالأخبار الخاصّة الواردة في انحصار الغسل في تطهير النجاسات بالماء ، في غير ما نصّ فيه على حصول التطهير به بخصوصه ، نظير الأرض والشمس والأحجار ، مثل خبر بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام : «إنّه يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّاالماء»[1] . ومثل الخبر الوارد في الولوغ ، وهو حديث فضل أبي العبّاس ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ : «أنّه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء»[2] . وأمثال ذلك الواردة في الموارد المختلفة ، والتي لو تتبّع الفقيه فإنّه يقف على المزيد منها . مضافاً إلى إمكان دعوى الانصراف في إطلاقات الغسل ، إلى الغسل بالماء ، كما هو مراد كثير من الأخبار ، إذا لم يتحيّر السائل والمخاطب في مورد من الموارد من الأمر بالغسل ، بأنّ المقصود هو الغسل بالماء المطلق أو غيره ، وهو واضح لا خفاء فيه . {aوأمّا الوجه الثاني :a} فإنّ الأمر بالتطهير مطلق ، إلّاأنّه ليس بصدد بيان أنّه بماذا يحصل التطهير حتّى يستفاد ويستنبط من إطلاقه جوازه ، ولو بالإزالة فقط ، بل هو محالٌ إلى ما هو المعيّن في الشريعة من مواردها . هذا ، لو لم نقل بكون المراد من التطهير ، الكناية عن تطهير النفس عن الرذائل‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست