responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310
النفسانية والصفات الخبيثة ، ولم نقل بأنّ ما ورد في بعض الأخبار كناية وإشارة إلى تشمير الثياب وتقصيرها عن إطالتها ، حتّى لا تجر على الأرض ، وغيرهما من الاحتمالات البعيدة عن مساق الكلام في المقام . {aوأمّا الوجه الثالث :a} فبأنّ صدق ماء المضاف على مثل البصاق مشكلٌ ، حتّى يوجب أن يكون دليلاً للسيّد والمفيد . نعم ، يصحّ ذلك لما ذهب إليه الكاشاني من كفاية زوال العين في التطهير ، هذا أوّلاً . وثانياً : لو سلّمنا صدقه عليه ، فهو يكون في خصوص الدم والبصاق ، وذلك لعلّه لوجود خصوصيّة في البواطن ، كما هو الحال في باطن الأنف والاُذن ، ولو من جهة رفع الحرج والعسر لو أمر بتطهيره ، فذلك لا يوجب الحكم بوقوع التطهير بالبصاق للدم ولو كان في الخارج . مضافاً إلى انحصاره لخصوص الدم فقط ، ولا يمكن التعدّي عنه ، ليتعيّن الحصر فيه في خبره الآخر وهو المروي عن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، قال : «لا يغسل بالبصاق (بالبزاق) غير الدم»[1] . فيكون الدليل حينئذٍ أخصّ من المدّعى ، من حيث البصاقية والدموية ، لإنحصار الدليل في إثبات خصوص هذين العنوانين لا مطلقاً . وأمّا الإشكال في سنده من ناحية غياث ، بكونه بُتَري المذهب وضعيفٌ في روايته غير معمول بها ، كما في «الجواهر» و «المعتبر» و «الحدائق» ، فمخدوش من جهة توثيق النجاشي له ، وهو كاف في وثاقته ، ولو كان بُترياً والبُتريّة فرقة كانت تدعو الناس إلى ولاية عليّ عليه السلام ، ويخلطونها مع ولاية أبي بكر وعمر ، وكانوا يبغضون عثمان وطلحة والزبير كما في «مجمع البحرين» .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 4 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست