responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 311
وأمّا خبر حكم بن حكيم ، فلا إشكال في سنده ، وإنّما الإشكال في مخالفته لعمل الأصحاب ، بل جميع علماء المسلمين ، لأنّ مطهرية الأحجار أو التراب للبول والغائط تختصّ بالمخرجين لا مطلقاً ، فلابدّ من طرحه أو تأويله ، مضافاً إلى أنّه لا يدلّ على تحقّق طهارة اليد بالمسح ، بل غايته عدم تنجّس الوجه بعد مسح اليد على الحائط بملاقاة يده ، فهو لو كان معمولاً به ، كان من الأدلّة الدالّة على عدم منجّسية المتنجّس . {aوأمّا الوجه الرابع :a} فإنّه مخدوش أيضاً ، لوضوح أنّ المورد ليس من مواضع إجراء البراءة في قيد الزائد من لزوم كون الماء مطلقاً ، كما لاتجري البراءة في مقام الشكّ في شرطيّة التطهير بالماء من الإطلاق ، لأنّ المقام يكون من باب السبب والمسبّب ، حيث أنّنا مأمورون بتحصيل الطهارة عن النجاسة للصلاة ، فمع فقد الإطلاق ، نشكّ في حصول الشرط - وهو الطهارة - فمقتضى القاعدة هو الاشتغال لا البراءة . فثبت من جميع ما ذكرنا ، عدم تماميّة أدلّة من جوّز التطهير بالماء المضاف للخبث ، فنرجع إلى أدلّة المشهور ، وممّا استدلّوا به في المقام ، قوله تعالى : {/«وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً لِيُطَهِّرَكُمْ»[1]/} ، وما في الآيات من وكلمة الماء الواردة في الآية يستفاد منها الطهارة ، حيث يفهم منها كونه في مقام الامتنان وحصر التطهير بالماء .

ممّايستدلّ به أيضا لعدم جواز التطهير بالمضاف‌

ولا إشكال في كون المراد من الماء هو الماء المطلق ، لا المضاف ، ولا مطلق المايعات . لكنّه مخدوش ، كما عليه في «الجواهر» ، بما قد عرفت منّا سابقاً في قوله‌

[1] سورة الأنفال : آية 11 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست