responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
تعالى : «وَ ثِيََابَكَ فَطَهِّرْ» ، بعدم كون الإطلاق في هذه المطلقات حجّة ، لعدم ورودها في مورد الإطلاق من تلك الحيثيّة ، وأنّه لا ينافي ذلك كون الأرض والشمس تعدّان أيضاً من المطهّرات . ومن الأخبار - مضافاً إلى ما عرفت من الأخبار الدالّة على انصراف مادّة الغسل الموجودة في الأخبار العامّة مثل خبر زرارة (وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله)[1] إلى الغسل بالماء ، لأنّه المتبادر عند العرف - ورود أخبارٍ في موارد خاصّة تدلّ على لزوم كون التطهير بالماء المطلق فقط دون غيره ، وهي : خبر بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في حديث : «ولايجزي من البول إلّاالماء»[2] . وخبر الفضل أبي العبّاس ، في حديثٍ : «أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام عن الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء»[3] . من انحصار الغسل بالماء فقط ، خصوصاً في الأوّل ، ففي غير البول والكلب أيضاً كذلك ، بانضمام عدم القول بالفصل . والخبر الوارد في الصلاة مع الثوب النجس إذا لم يجد ماءاً ، مع أنّه لو أمكن التطهير بغيره فلابدّ من ذكره عقيب فرضه عدم الوجدان ، وكما في مثل خبر عليّ‌بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، في حديثٍ قال : «إنْ وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ، ولم يصلِّ عرياناً»[4] . {P(1و2) وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1 - 6 .P}

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 2 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 45 من أبواب النجاسات، الحديث 5 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست