responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
ومثله خبر محمّد بن علي الحلبي ، في حديثٍ عن الصادق عليه السلام : «فإذا وجد الماء غسله»[1] . ومثله خبر عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديثٍ ، قال : «يتمّم ويُصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة»[2] . فبهذه الأخبار الخاصّة ، نقيّد الأخبار المطلقة الآمرة بالغسل بصورة الإطلاق ، بلا ذكر لفظ (الماء) فيها ، لو لم نقل ظهور مادّة (الغسل) على الغَسل بالماء ، كما عرفت كونه منصرفاً إليه لدى الإطلاق . فمع وجود هذه الأدلّة ، والشهرة العظيمة ، والقاعدة والأصل ، لا يبقى للقول بكفاية غير الماء من المايعات المضافة وجه . بلا فرق في ذلك بين صورتي الاختبار والاضطرار ، خلافاً لابن أبي عقيل ، حسب ما نُسب إليه هنا أيضاً على ما في «مصباح الهدى» للآملي قدس سره ، وخلافاً لصاحب «الجواهر» وغيره ، حيث ينسبون مخالفة العمّاني في التطهير للحدث لا الخبث كما يتّضح لك بالمراجعة . وكيف كان ، لعلّ وجه كلامه - مضافاً إلى ما عرفت من جريان قاعدة الميسور ، لأنّه إذا لم يكن الماء مع وصف الإطلاق مقدوراً ، فلابدّ من الاكتفاء بأقلّه ، وهو أصل الماء ولو كان مضافاً ، ويصدق الغسل والماء على المضاف أيضاً - دلالة خبر عبداللََّه بن المغيرة ، عن أحدهما عليه السلام في حديثٍ : «فإنْ لم يقدر على الماء ، وكان نبيذ فإنّي سمعتُ حريزاً يذكر في حديثٍ أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ بنبيذ ، ولم يقدر على الماء»[3] . {P(1و3) وسائل‌الشيعة : الباب 45 من أبواب النجاسات، الحديث 1 - 8 .P}

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست