responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
هذا ولكنّه باطل لوجوه عديدة وهي :

في‌الجواب عن تفصيل العمّانى في‌الماء المضاف‌

أوّلاً :a} بدعوى الشيخ إجماع العصابة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ . {aوثانياً :a} بالأخبار الكثيرة الدالّة على لزوم وقوع التطهير - بكلا قسميه - بالماء المطلق لا مطلقاً . {aوثالثاً :a} بمنع كون قاعدة الميسور جارية هنا ، لأنّا ندّعي بأنّ إطلاق لفظ الماء ليس إلّاخصوص الماء المطلق لا بصورة التقييد ، أي كون الماء عبارة عن أصل الماء والإطلاق قيده الزائد ، حتّى يدخل تحت القاعدة . {aورابعاً :a} إمكان وجود التقيّة في الحديث ، من كيفيّة نقل الحديث حيث أسند الإمام رواية الفعل إلى حريز ولم ينقله هو عليه السلام مباشرة . {aوخامساً :a} من إمكان أن لا يكون المراد من النبيذ هو المسكر ، لوضوح أنّه نجس ، فكيف يمكن التطهير به ، مضافاً إلى عدم صدق المضاف عليه ، كما لايخفى . بل المراد هو الماء المطلق الذي توضع فيه تمرات حفظاً عن فساده ، بحيث لا يُخرج الماء عن الإطلاق . كما يشعر بذلك ، وأنّ الماء يبقى على إطلاقه برغم وضع التمرات فيه حديث محمّد بن علي بنالحسين ، قال : «لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ به ، وكان ذلك ماءً قد نبذت فيه تمرات ، وكان صافياً فوقها فتوضّأ به»[1] . ولذلك يجوز شربه والتطهير به ، كما يومئ إلى ذلك خبر الكلبي النسّابة حيث فصل بين النبيذين ، وأجاز الشرب والتوضّى‌ء بالذي كان مطلقاً بخلاف ما كان خمراً ومنتناً ، حيث يقول بأنّه حرام لا يجوز شربه ، فراجع الحديث‌[2] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست