نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 314
هذا ولكنّه باطل لوجوه عديدة وهي :
فيالجواب عن تفصيل العمّانى فيالماء المضاف
أوّلاً :a} بدعوى الشيخ إجماع العصابة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ .
{aوثانياً :a} بالأخبار الكثيرة الدالّة على لزوم وقوع التطهير - بكلا قسميه - بالماء المطلق لا مطلقاً .
{aوثالثاً :a} بمنع كون قاعدة الميسور جارية هنا ، لأنّا ندّعي بأنّ إطلاق لفظ الماء ليس إلّاخصوص الماء المطلق لا بصورة التقييد ، أي كون الماء عبارة عن أصل الماء والإطلاق قيده الزائد ، حتّى يدخل تحت القاعدة .
{aورابعاً :a} إمكان وجود التقيّة في الحديث ، من كيفيّة نقل الحديث حيث أسند الإمام رواية الفعل إلى حريز ولم ينقله هو عليه السلام مباشرة .
{aوخامساً :a} من إمكان أن لا يكون المراد من النبيذ هو المسكر ، لوضوح أنّه نجس ، فكيف يمكن التطهير به ، مضافاً إلى عدم صدق المضاف عليه ، كما لايخفى .
بل المراد هو الماء المطلق الذي توضع فيه تمرات حفظاً عن فساده ، بحيث لا يُخرج الماء عن الإطلاق .
كما يشعر بذلك ، وأنّ الماء يبقى على إطلاقه برغم وضع التمرات فيه حديث محمّد بن علي بنالحسين ، قال : «لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ به ، وكان ذلك ماءً قد نبذت فيه تمرات ، وكان صافياً فوقها فتوضّأ به»[1] .
ولذلك يجوز شربه والتطهير به ، كما يومئ إلى ذلك خبر الكلبي النسّابة حيث فصل بين النبيذين ، وأجاز الشرب والتوضّىء بالذي كان مطلقاً بخلاف ما كان خمراً ومنتناً ، حيث يقول بأنّه حرام لا يجوز شربه ، فراجع الحديث[2] .
[1] وسائلالشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 314