نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 315
ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ، ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب (1).ك
فثبت أنّ الحقّ مع المشهور في كلا الموردين ، من الطهارة ، ومن عدم الجواز مع المضاف مطلقاً ، واللََّه العالم بحقائق الاُمور .
(1)إذا عرفت من المباحث السابقة طهارة الماء المضاف ، فلا بأس حينئذٍ باستعماله في غير الطهارة ، يعني يجوز أكله وشربه وسائر الاستعمالات المترتّبة على الأشياء الطاهرة .
فيانفعال المضاف بملاقاة النجس
كما لا يجوز استعماله كذلك فيما إذا تنجّس بالملاقاة نظير سائر المتنجّسات ، كما هو واضح أيضاً ولا كلام فيه .
نعم ، الذي ينبغي أن يبحث فيه اُمور ثلاثة ، وهي :
إنّه ينجس بالملاقاة ، ومن دون الفرق بين قليله وكثيره ، وكون الملاقاة بأيّ صورة وقعت من العالي أو المساوي أو السافل ينجس أو بتفصيل بين الصور .
{aفالأمر الأوّل :a} قيام الإجماع عليه منقولاً بل تحصيلاً لعدم وجدان المخالف ، بل كان هو العمدة في المسألة ، كما أشار إليه صاحب «الجواهر» ، و «مستند الشيعة» وغيرهما من المستدلّين من المتأخِّرين ، ولم يعلم ولم يسمع خلافه من أحد ، مع أنّه لو كان لبان .
كما أنّ مقتضى ميعانيته وسيلانيّته ذلك ، إذ به يفرق بين الجوامد والمايعات ، حيث لا ينفعل في الجوامد إلّاما يلاقيه ، لعدم وجود الرطوبة المستلزمة للسراية ، بخلاف المايعات حيث تسري النجاسة إلى جميعها .
فبذلك يظهر إمكان الاستدلال بتنجّس المضاف بالملاقاة ، من الأخبار الدالّة على نجاسة المايعات ، ولو لم يصدق عليه عنوان المضاف لوحدة الملاك بينهما وهو الميعانيّة .
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 315