responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 315
ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ، ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب (1).ك فثبت أنّ الحقّ مع المشهور في كلا الموردين ، من الطهارة ، ومن عدم الجواز مع المضاف مطلقاً ، واللََّه العالم بحقائق الاُمور . (1)إذا عرفت من المباحث السابقة طهارة الماء المضاف ، فلا بأس حينئذٍ باستعماله في غير الطهارة ، يعني يجوز أكله وشربه وسائر الاستعمالات المترتّبة على الأشياء الطاهرة .

في‌انفعال المضاف بملاقاة النجس

كما لا يجوز استعماله كذلك فيما إذا تنجّس بالملاقاة نظير سائر المتنجّسات ، كما هو واضح أيضاً ولا كلام فيه . نعم ، الذي ينبغي أن يبحث فيه اُمور ثلاثة ، وهي : إنّه ينجس بالملاقاة ، ومن دون الفرق بين قليله وكثيره ، وكون الملاقاة بأيّ صورة وقعت من العالي أو المساوي أو السافل ينجس أو بتفصيل بين الصور . {aفالأمر الأوّل :a} قيام الإجماع عليه منقولاً بل تحصيلاً لعدم وجدان المخالف ، بل كان هو العمدة في المسألة ، كما أشار إليه صاحب «الجواهر» ، و «مستند الشيعة» وغيرهما من المستدلّين من المتأخِّرين ، ولم يعلم ولم يسمع خلافه من أحد ، مع أنّه لو كان لبان . كما أنّ مقتضى ميعانيته وسيلانيّته ذلك ، إذ به يفرق بين الجوامد والمايعات ، حيث لا ينفعل في الجوامد إلّاما يلاقيه ، لعدم وجود الرطوبة المستلزمة للسراية ، بخلاف المايعات حيث تسري النجاسة إلى جميعها . فبذلك يظهر إمكان الاستدلال بتنجّس المضاف بالملاقاة ، من الأخبار الدالّة على نجاسة المايعات ، ولو لم يصدق عليه عنوان المضاف لوحدة الملاك بينهما وهو الميعانيّة . ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست