نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 316
فما يتوهّم من تضعيف هذا الاستدلال بكونه مخصوصاً بالمايعات ، في غير محلّه .
فحان الأوان لأن نذكر الأدلّة الدالّة على ذلك ، والذي استدلّ به ، أو يمكن أن يستدلّ ، عدّة أخبار دالّة على ذلك بالصراحة أو بالملازمة ، مثل خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : «إنّ عليّاً سُئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ؟
قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»[1] .
فإنّ المرق وهو المضاف يحكم بنجاسته وذلك لدلالة الحكم بالإهراق وتطهير اللحم .
وخبر زكريا بن آدم ، قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكُله» الحديث[2] .
وخبر محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»[3] .
حيث يدلّ بالملازمة أنّ كلّما تكون في أوانيهم - حتّى من المضاف - ينجس بنجاسة آنيتهم ، وإلّا لما كان للنهي عن الأكل وغيره وجه .
وإطلاق خبر معاوية بن شريح ، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ : «إنّه سُئل عن سؤر الكلب يشرب منه ويتوضّأ ؟ قال : لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللََّه إنّه نجس ، لا واللََّه إنّه نجس»[4] .
[1] وسائلالشيعة : الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P
[4] وسائلالشيعة : الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 6 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 316