responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
فإنّ السؤر يشمل ما لو كان مضافاً مثل المرق وماء العنب والرمّان ، كما لايخفى . ومثله خبر الفضل أبي العبّاس ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة إلى قوله : فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه . فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس» الحديث‌[1] . وكذلك يستفاد من أخبار سائر المايعات كما عرفت ، وهي مثل خبر عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس»[2] . وخبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فالقها وما يليها ، وكلّ ما بقى ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك»[3] . {aوأمّا الأمر الثاني :a} وهو عدم الفرق بين الكثير والقليل ، فدليله إطلاقات معاقد الإجماعات ، حيث لم يصرّح من الفقهاء المتقدّمين بالتفصيل بينهما . نعم ، قد خطر هذا الإشكال عن بعض المتأخِّرين ، بل قد أفتى بعضهم بعدم نجاسة المضاف إذا كان كثيراً ، كما يظهر ذلك من الحكيم قدس سره في «المستمسك» . ولكن الإنصاف عدم اطمئنان النفس للحكم بعدم الانفعال ، لو لم نقل خلافه . أمّا الدليل المقتضي والمانع كما سلك به الشيخ الأنصاري فيه وفي نظائره ، بأنّ الميعان والذوبان له اقتضاء للانفعال في كلّ مايع من المطلق والمضاف ، وسائر المايعات ، فخرج بواسطة الأدلّة الواردة في الماء الكثير المطلق إذا كان قدر كرّ

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 5 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست