responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
عن تحت هذه القاعدة حيث حكم بالطهارة فيه ، فيبقى الباقي فيها ومنه المقام . ولكن قد مضى منّا سابقاً في محلّه عدم تماميّة ذلك ، فراجع . وأمّا بواسطة إطلاق الأخبار السابقة ، من ترك التفصيل في الحكم بالإهراق للمرق ، لاسيما إطلاق صيغة النهي في مثل خبر محمّد بن مسلم‌[1] ، عن الأكل والشرب من آنية المجوس ، وإن كانت الغلبة في القليل ، إلّاأنّ غلبة الأفراد لا توجب الانصراف ، بل الملاك هو غلبة استعمال اللفظ في موضوع ، مثلاً إذا قيل : (أكرم العلماء) فإنّ مجرّد كثرة الفقهاء من جهة الأفراد لا يوجب الانصراف الذي يمنع عن إفادة وجوب إكرام غيره ، بل تكون أصالة الإطلاق محفوظة . هذا بخلاف الغلبة في الاستعمال خارجاً ، نظير الصلاة في معنى الهيئة الخاصّة من العبادة ، حيث أنّه بالغلبة في الاستعمال فيها صارت بمنزلة الحقيقة ، بحيث لا يخطر عند ذكر لفظة الصلاة معنى الدعاء في الذهن أصلاً . فما نحن فيه أيضاً هكذا إذ تكون غالب موارد الاستفادة واستعمالات الأواني ونظائرها في القليل ، إلّاأنّه لا يوجب هذا الانصراف عن الأخذ بالإطلاق الذي هو مقتضى كلّ دليل ابتداءً . مضافاً إلى ظهور خبر زكريا بن آدم‌[2] ، حيث صرّح بكون اللحم والمرق كثيراً ، ولا يأبى الكثرة أن تبلغ الكرّ أو أزيد ، لاسيما لو لاحظنا الطعام الذي يعدّه شيوخ العشائر والزعماء حيث كانوا يعدّون محلّاً ويسمّونه بـ (المضيف) لاستقبال ضيوفهم ويطبخون الطعام في تواني وقدور كبيرة قد تزيد مرقه على الكرّ . كما يشاهد من اطّلع على عاداتهم ومفاخرتهم في ذلك .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست