responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 319
وأمّا بواسطة أنّ الحكم بأنّ القليل منفعل دون الكثير ، يعدّ إحالة بأمر مجهول بل غير مقدور ، لعدم معلوميّة المقدار المعيّن الذي ينفعل ، ثمّ كيف يظهر حصول الانفعال من مقداره في الكثير ، لأنّه إن قيل بعدم انفعاله أصلاً فهو مخالف للأدلّة المتقدِّمة ، وإن عيّن له حدّ فبكم يكون الحدّ من شبر أو أزيد ؟ وما هو الدليل على هذا المقدار ؟ ففي الكلّ إشكال . هذا كما في «التنقيح» . لكنّه مخدوش ، بأنّ من حكم بعدم الانفعال في الكثير ، يقول بعدم انفعال جميعه لا في مقدار منه ، حتّى يقع في محذور السؤال عن حده . وما ذكر بأنّه خلاف الأدلّة السابقة ، فمرجعه إلى كون الدليل هو ما ذكر في السابق ، فليس هو دليلاً مستقلّاً في المسألة ، كما لايخفى . وكيف كان ، فالحكم بالانفعال في الكثير لا يخلو عن قوّة ، فحينئذٍ يكون النفط والبنزين في زماننا هذا من المايعات التي تنفعل بالملاقاة ولو كان ألف كر أو أزيد ، كما عليه السيّد قدس سره في «العروة» ، والشيخ في «كتاب الطهارة» ، بل هو ممّا تسالم فيه الأصحاب ، كما في «الجواهر» ، واللََّه هو العالم . {aوأمّا الأمر الثالث :a} وهو كون الملاقاة التي توجب الانفعال هل التي من طرف العلوّ أو المساوي أو الأسفل مع الدفع والجريان أو عدمه أم لا ؟ لا إشكال ولا خلاف في الحكم بالانفعال ، إذا كان التلاقي والاتّصال من طرف العلوّ أو من المساوي . وإنّما الإشكال يرد فيما إذا كانت الملاقاة في طرف السافل ، فيما إذا لم يصدق عليه الوحدة ، نظير ما إذا كان المايع في القارورة فوقعت النجاسة من أسفله وكان ثابتاً ، فلا إشكال في صدق الوحدة الموجبة للانفعال بواسطة السراية . بل المقصود ما كان للمضاف علوّ على النجس المساوق للدفع أو أقلّ من ذلك‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست