نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320
كالتسنّم والتسريع ، فهل توجب الملاقاة الانفعال أم لا ؟
فالأقوال فيهما ثلاثة :
فيتطهير المضاف المتنجّس
قول :a} بعدم الانفعال مطلقاً ، أي سواء كان له جريان أم لا ، هذا كما يظهر من «المدارك» و «جامع المقاصد» وغيره من المتأخِّرين .
{aوقول :a} بالتردّد ، كما نقله صاحب «المستند» عن فقيه من الفقهاء .
{aوقول :a} بالتفصيل فيما إذا كان جارياً فلا يسري ، ولا ينجّس فوقه ، وإلّا ينجس ، وهذا كما عليه السيّد بحر العلوم والسيّد في «العروة» وكثير من المتأخِّرين .
وهذا هو الحقّ عندنا ، لوضوح أنّ العرف لا يساعد رأي من يقول بالانفعال للعالي إذا لاقى أسفله النجاسة ، وكان له دفع أيضاً ، إذ الدفع والجريان يمنعان الانفعال عرفاً ، ولهذا لو صبّ الجُلاب من إبريق على يد كافر ، فلا وجه للحكم بنجاسة ما في الآنية بواسطة تماس أسفل الجلاب مع النجاسة ، لأنّ الدفع والجريان موجبان لرفع السراية عرفاً ، كما لايخفى .
فلا فرق في ذلك بين كون الدفع من العالي إلى السافل - كما هو الأغلب - أو كان بالعكس ، مع قدرة خارجيّة نظير النافورة إذا لاقى مع النجاسة ، فإنّه لا يوجب انفعال سافله ، لوحدة الملاك بينهما ، كما لايخفى .
{aتتميم :a} واعلم أنّ المصنّف قدس سره لم يتعرّض لكيفيّة تطهير المضاف المتنجّس أو مطلق المايعات إذا لم يصدق عليه الإضافة كالدهن والدبس واللبن ، فلابأس بالإشارة إليه وبيان حكمه ، كما ذكره الفقهاء رضوان اللََّه عليهم أجمعين في المقام .
فالأولى حينئذٍ الإشارة إلى ما في «العروة» ، قال في مسألة 6 : «المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري» .
ولا يخفى عليك أنّ ما ذهب إليه ، هو المشهور بين الفقهاء ، ودليلهم على هذا الحكم هو :
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320