responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 321
الأوّل :a} القطع بعدم حصول الامتزاج الحقيقي في جميع أجزاء الماء مع أجزاء المضاف بتمامها غاية الامتزاج ، فلابدّ من الالتزام بأحد الأمرين ، إمّا القول بطهارة المضاف بذلك فهو المطلوب ، أو نجاسة المعتصم ، وهو مخالف لأدلّة اعتصام الكرّ والجاري . {aالثاني :a} استفادة الطهارة من الأدلّة الواردة في وقوع الدم والبول في الماء ، والحكم بطهارته لو لم تتغيّر أحد أوصاف الماء الثلاثة ، نظير الأخبار الواردة في أبواب مختلفة[1] . إذ من المعلوم أنّ هذه النجاسات توجب إضافة الأجزاء المجاورة لها ولو بنحو يسير ، بل ربما توجب صيرورة بعض أجزاء الماء مضافة ، وبرغم ذلك المطلق حكم الشارع بطهارته ، فلا يكون ذلك إلّامن جهة الاستهلاك . {aالثالث :a} من جهة انطباق عنوان ماء المطلق مع كثرته عليه ، فإذا صدق عليه مع الامتزاج وتلاشي أجزاء الإضافة ، فلِمَ لا يصدق عليه عنوان الإطلاق ، فيصير حينئذٍ مثل الماء القليل المنفعل حيث يطهر بملاقاته مع الكرّ خصوصاً مع الامتزاج . واحتمال لزوم كون الامتزاج مع الكثير في حال صدق الإطلاق على الإضافة قبل الامتزاج ، وهو غير حاصل . مدفوع ، بأنّه خلاف الإجماع على طهارة الماء الممتزج ، ولو لم يصدق عليه فعلاً الماء المطلق ، لأنّ الأجزاء المتلاشية في المطلق محكوم بالطهارة ، ولو لم يصدق عليه الإطلاق ، إلّابعد حصول الامتزاج ، كما ترى كونه كذلك في مثل النجاسات الواردة في الماء الكثير المطلق .

[1] مثل ما في باب 3 وباب 5 وباب 9 من أبواب الماء المطلق من وسائل‌الشيعة، الحديث 3- 7 وحديث 6 ، وحديث 14 على الترتيب .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست