responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 322
مضافاً إلى أنّه لا وجه للحكم بالنجاسة ، لأنّه إن اُريد به الدليل الوارد بكون الدم الوارد في المضاف مثلاً صار متنجّساً بإضافته ، وأنّه محكوم بالنجاسة ، فإنّه نقول : بأنّ المفروض زوال ذلك العنوان ، إذ لا يصدق حينئذٍ عليه أنّه مضاف أو دم ، فإذا لم يشمله عنوان الدليل ، فلا يبقى لنا للحكم بالنجاسة دليل إلّا الاستصحاب ، فهو أيضاً غير جار هنا ، لأنّه منوط ببقاء الموضوع ، والمفروض عدم بقاءه عرفاً ، وإن كانت أجزاءه باقية بالدقّة العقلية ، إلّاأنّ بناء الاستصحاب لا يكون إلّابالبقاء المسامحي العرفي ، كما هو مذكور في محلّه . فلو سلّمنا عدم شمول أدلّة الماء المطلقة الحاكمة بالطهارة على المقام ، وشككنا في طهارته ونجاسته ، فلا إشكال في جريان قاعدة الطهارة هاهنا ، فيحكم بالطهارة ، بعد تعارض استصحاب الطهارة للماء المطلق والنجاسة للمضاف وتساقطهما ، وبعد تسليم عدم إمكان الجمع بين الحكمين في ماء واحد ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الماء المتبدّل عن الإضافة إلى الإطلاق متغيِّراً بأحد الأوصاف من الرائحة والطعم واللون ، أو لم يتغيّر إن لم نقل - كما عليه المشهور بنجاسة الماء المتغيّر بأحد أوصاف المتنجّس - . نعم ، إن قلنا بخروجه عن الاعتصام بهذا التصوّر ، فيلزم الانفعال حينئذٍ ، كما لايخفى . كما لا فرق بين حصول الاستهلاك بواسطة الكرّ والجاري أو غيرهما من ماء المطر والبئر . ولعلّ الاقتصار عليهما كان من باب المثال ، كما اعترف به الخوئي في «التنقيح» . أو كان من جهة كون الغالب في الخارج هو تحقّق الاستهلاك بهما ، وقلّ ما يتّفق ، لاسيّما بالأخير ، كما هو واضح ، هذا كلّه ما ذهب إليه المشهور ، خلافاً للشيخ قدس سره في «المبسوط» من الحكم بالطهارة بالاختلاط بالكثير ، مشروطاً بعدم سلب اسم الإطلاق عن المطلق ، وعدم تغيّر أحد أوصافه ، ولزوم كون الكثير ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست