نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 323
أزيد من الكرّ ، وفي بعض نسخه : (وإن غيّر أحد أوصافه) .
ومنشأ الاختلاف هو اشتراط الزيادة عن الكرّ ، مع عدم ذكر المشهور لهذا القيد .
كما أنّ التغيّر بأحد الأوصاف إذا كان بوصف المتنجّس لا يؤثّر ، إذا لم نقل بالنجاسة مع هذا التغيّر ، كما هو المشهور المنسوب إليهم على الظاهر ، إذ لعلّه بتغيّره بذلك يخرج عن الإطلاق ، فلا يكون مطهّراً .
لكنّه غير محتاج إليه ، لخروج هذا الفرد بقيد عدم سلب اسم الإطلاق عنه ، فمع الاختلاف في النسخ لا ضرورة في البحث عنه .
وأمّا إضافة قيد (زيادته على الكرّ) ، فالظاهر عدم لزومه ، كما لا نقول به في مثل تطهير الماء القليل المتنجّس بالماء ، لأنّه إن اُريد بذلك أنّه بعد وقوع المضاف المتنجّس فيه يوجب تنجّس مقدار من الماء بالاتصال والمجاورة معه ، فهو أيضاً موجود في الماء القليل المتنجّس ، مع أنّه لم يلتزم به أحد من الفقهاء فيه .
وإن اُريد أنّه يصير بالملاقاة مع المضاف مضافاً في بعض الماء ، فيخرج عن الكرية فلا يعتصم .
قلنا : بأنّه خلاف الفرض ، لأنّا قد فرضنا عدم سلب الاسم عنه ، ولا فرق في ذلك بين البعض والكلّ إاذ كان قد بلغ حدّ الكرّ .
نعم ، إذا كان أزيد من الكرّ ، وعلم بعدم سلب الاسم عن مقدار الكرّ - وإن سلب مقداره - فلا يقدح في طهارته مطلقاً ، حيث أنّ الجميع متّفقون عليه .
نعم ، والذي ينبغي أن يُنسب إليه مخالفته للمشهور ، هو العلّامة ، حيث ذهب إلى طهارة الماء المضاف ، بل مطلق المضاف - مثل المايعات - لمطلق الاتّصال مع الكرّ ، بدون إضافة قيد الاستهلاك ، وقد استدلّ تأييداً لكلامه بخبر السكوني ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله : الماء يطهر ولا يطهر»[1] ، ومثله
[1] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 323