responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 323
أزيد من الكرّ ، وفي بعض نسخه : (وإن غيّر أحد أوصافه) . ومنشأ الاختلاف هو اشتراط الزيادة عن الكرّ ، مع عدم ذكر المشهور لهذا القيد . كما أنّ التغيّر بأحد الأوصاف إذا كان بوصف المتنجّس لا يؤثّر ، إذا لم نقل بالنجاسة مع هذا التغيّر ، كما هو المشهور المنسوب إليهم على الظاهر ، إذ لعلّه بتغيّره بذلك يخرج عن الإطلاق ، فلا يكون مطهّراً . لكنّه غير محتاج إليه ، لخروج هذا الفرد بقيد عدم سلب اسم الإطلاق عنه ، فمع الاختلاف في النسخ لا ضرورة في البحث عنه . وأمّا إضافة قيد (زيادته على الكرّ) ، فالظاهر عدم لزومه ، كما لا نقول به في مثل تطهير الماء القليل المتنجّس بالماء ، لأنّه إن اُريد بذلك أنّه بعد وقوع المضاف المتنجّس فيه يوجب تنجّس مقدار من الماء بالاتصال والمجاورة معه ، فهو أيضاً موجود في الماء القليل المتنجّس ، مع أنّه لم يلتزم به أحد من الفقهاء فيه . وإن اُريد أنّه يصير بالملاقاة مع المضاف مضافاً في بعض الماء ، فيخرج عن الكرية فلا يعتصم . قلنا : بأنّه خلاف الفرض ، لأنّا قد فرضنا عدم سلب الاسم عنه ، ولا فرق في ذلك بين البعض والكلّ إاذ كان قد بلغ حدّ الكرّ . نعم ، إذا كان أزيد من الكرّ ، وعلم بعدم سلب الاسم عن مقدار الكرّ - وإن سلب مقداره - فلا يقدح في طهارته مطلقاً ، حيث أنّ الجميع متّفقون عليه . نعم ، والذي ينبغي أن يُنسب إليه مخالفته للمشهور ، هو العلّامة ، حيث ذهب إلى طهارة الماء المضاف ، بل مطلق المضاف - مثل المايعات - لمطلق الاتّصال مع الكرّ ، بدون إضافة قيد الاستهلاك ، وقد استدلّ تأييداً لكلامه بخبر السكوني ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله : الماء يطهر ولا يطهر»[1] ، ومثله‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست