نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 324
خبر مسعدة بن اليسع ، عن عليّ عليه السلام .
وبمرسلة الكاهلي ، عن الصادق عليه السلام في حديث : «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر»[1] .
وقد اُجيب عنهما هذه الأخبار لم تكن في صدد بيان كيفيّة التطهير ، بل هي في مقام مطهريّة ماء المطر .
مع أنّه يلزم - لو عمل بإطلاقهما - الحكم بالطهارة وحصول التطهير بهما كيف اتّفق ، ولو حصل الاتّصال في أحد طرفي جسم الجامد الذي كان مجموعه نجساً بالماء أو المطر ، ولم يصل الماء إلى طرفه الآخر كما في «التنقيح» .
ولكنّه باطل قطعاً ، إذ لم تدلّ الأخبار إلّاعلى المراد ، هو التطهير المغروس في الأذهان من حصول الاختلاط الموجب للاستهلاك لا مطلقاً ، كما هو دعوى الخصم .
وبهذا الجواب نردّ على الجزء المرسل الذي استدلّ به العلّامة في «المختلف» ، نقلاً عن بعض علماء الشيعة من أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام وكان في طريقه ماء فيه القذارة والجيف ، كان يأمر غلامه بحمل كوز من الماء يغسل به رجله إذا أصابه من ذاك الماء ، فأبصر به يوماً أبو جعفر عليه السلام فقال له : إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره ، فلا تعد إلى غسل رجلك ، فلا بأس حينئذٍ بتوضيح المقال في المقام بعد الاستعانة باللََّه الملك العلّام ، فنقول :
بأنّ البحث تارةً يفرض في الماء المضاف المتنجّس ، مثل ماء العنب والرمّان ونظائرهما .
واُخرى ؛ في مطلق المايعات ، مثل الدهن والعسل والدبس واللبن وأشباهها .
{aفأمّا القسم الأوّل ، فله أقسام متعدِّدة :a}
[1] وسائلالشيعة : الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 324