نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 325
قسم :a} هو ما لو وقع الماء المضاف في المطلق كان موجباً للاستهلاك فيه ، بحيث يصير الماء كلّه مطلقاً ، ويصدق عليه ذلك العنوان فعلاً بدون حصول تغيّر في الماء بعد ذلك .
وهذا لا إشكال في طهارته ، وقد عرفت الأدلّة الدالّة على الطهارة فلا نعيدها .
{aقسم آخر :a} وهو عكس ذلك ، بأن صار الماء المطلق بعد وقوع المضاف فيه وقبل استهلاكه فيه ماءً مضافاً ، بحيث يصدق عليه عنوان المضاف فعلاً ، فهو - لو سلّم إمكان حصوله قبل الاستهلاك ، ووصول أجزاء المضاف إلى تمام أجزاء الماء المطلق ، ولو في الجملة - محكوم بالنجاسة ، أي يكون جميع الماء محكوماً بها إذا لم يكن بين الملاقاة وتبدّله إلى المضاف فصلاً زمانيّاً ، مع أنّه مشكل جدّاً ، فلازم الإشكال هو الحكم بنجاسة الماء المضاف ، ما دام كونه مضافاً ، وطهارة الماء المطلق ما دام مطلقاً ، إذا قلنا بعدم طهارة الماء المضاف المتّصل مع المعتصم قبل الاستهلاك ، كما عليه المشهور ، خلافاً للعلّامة حيث يقول بحصول الطهارة بمحض الملاقاة .
فحينئذٍ إذا استهلك ، وصار كلّ الماء مضافاً ، أو بدون الاستهلاك ، فيوجب نجاسة جميع الماء ، لأنّه ما دام الباقي مطلقاً لم يجعل المضاف طاهراً ، حتّى يجعل الجميع مضافاً ، بحيث يكون الملاقي (بالكسر) للمضاف المتنجّس نجساً قطعاً .
ولعلّه بذلك يستفاد من كلمات الفقهاء نجاسة الجميع في هذا الفرض ، بدون ذكر هذا التفصيل .
{aقسم آخر :a} وهو ثالث الأقسام ، وهو أن يكون الاستهلاك والإضافة للجميع حاصلاً دفعة واحدة .
فعن السيّد قدس سره في المسألة السابعة من «العروة» : «وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة ، لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل» .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 325