نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 326
خلافاً للبروجردي قدس سره من الحكم بنجاسة الجميع لو فرض إمكان ذلك .
ولكنّه يمتنع حصول ذلك كما اختاره أيضاً الشاهرودي قدس سره في تعليقته على «العروة» ، والخوئي ، بل أكثر أصحاب التعاليق ، إلّاالآملي حيث يختار كلام السيّد قدس سره .
والحقّ هو النجاسة إن فرض الإمكان ، وإلّا فإنّه أمر مستحيل ، إذ لا يمكن عقلاً أن تصل تمام أجزاء المضاف إلى أجزاء المطلق دفعة واحدة حتّى يستهلك ، ويصير المجموع مضافاً ، فمع فرض الإمكان - ووحدة زمان وقوع الحادثين وهو الاستهلاك والإضافة ، فإنّ الملاك في تطهير المضاف بالاستهلاك في الماء المطلق ، إنّما يكون إذا حصل الاستهلاك والملاقاة بالماء المطلق قبل حصول الإضافة فيه زماناً ، فتقدّم الاستهلاك على الإضافة عقلاً ورتبةً يكون من باب تقدّم العلّة على المعلول وهو غير مقبول في الفقه ، لأنّ مباني الفقاهة مبنيّة على المسامحات العرفيّة لا على الدقّة العقليّة ، كما لايخفى .
{aومن جميع ما ذكرنا ظهر حكم قسم الرابع أيضاً :a} وهو ما لو صار الماء المطلق مضافاً بعد فترة من الملاقاة والاستهلاك ، أي كان حال الاستهلاك وبعده مطلقاً ثمّ صار بعيد ذلك مضافاً ، فهو طاهر بلا إشكال ، لأنّه حال الاستهلاك كان مطلقاً ، فيشمله دليل الإطلاق ، وأدلّة الاعتصام بلا إشكال .
هذا كلّه مبنيّ على كلام المشهور ، من لزوم الاستهلاك في تطهيره .
وأمّا على القول الذي ذكره العلّامة قدس سره بكفاية الاتّصال في تطهيره ، المؤيّد بتلك الأخبار المذكورة ، لاسيما إطلاق مرسلة الكاهلي - الذي كان معمولاً به عند الأصحاب في محلّه ، الموجب لرفع ضعفه بالإرسال - الدالّة على طهارة ما يصيبه المطر ، الشامل بعمومه للماء المضاف قطعاً .
ولا ينافي ذلك ما لو قام دليل على شرطية شيء لشيء خاص ، مثل العصر في بعض الأجسام إنْ اعتبرناه ، حيث يحكم بشأنية ماء المطر للتطهير ، فلو لم ينضمّ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 326