responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 327
دليل آخر لإثبات شرط آخر ، فيؤثّر في فعليّته ، وإلّا يبقى في مرحلة الشأنية ، نظير لزوم التعفير في ولوغ الكلب للإناء ، فهذا غير ضار في دلالته وعمومه . منضمّاً إلى أنّ الماء المضاف يكون كالماء المطلق سيّالاً ، وتوجب السراية لجميع الماء ، ولذلك يحكم بنجاسته جميعاً بمحض ملاقاة جزء منه للنجاسة ، فلازم ذلك طهارته أيضاً مع الاتّصال بالكر دون حاجة إلى الاستهلاك . نعم ، الاستدلال بحديث «الماء يطهر ولا يطهر» ، تأييداً للعلّامة غير تامّ ، حيث لا يكون فيه عمومٌ مثل الحديث السابق ، ومن جهة أنّه لا يكون في مقام الإطلاق حتّى في مرحلة كيفيّة التطهير فلا يمكن الاستدلال به ، كما لا يجوز الاستدلال بمرسلة العلّامة ، لأنّها فضلاً عن إرساله وعدم انجباره بعمل الأصحاب بخصوصه ، فهي من حيث الدلالة أيضاً غير تامّة ، حيث لا يعلم مقدار المشار إليه من الماء وهل هو بقدر إطلاق قوله : الكرّ أو أنقص ؟ مع إمكان كونه جارياً مثلاً ، حيث كان مجملاً من تلك الجهة فلا يمكن الاستدلال به . نعم لو ثبت حجّيته ، لأمكن القول بأنّ إطلاق قوله : «أنّه لا يصيب شيئاً إلّا طهّره» ، يشمل جميع أفراد المياه ، كما يشمل إطلاق (الشي‌ء) لجميع أقسامه ، فكلّ ما قام الدليل على عدم مطهّريته من المياه - كالماء القليل - يخرج عن إطلاقه وعمومهو فيبقى الباقي تحته ، فيشمل جميع ما يكون عاصماً ، فبإطلاق لفظ (الشي‌ء) الشامل للمضاف يتمّ المطلوب . ولكن قد عرفت الإشكال في سنده ، فلا يبقى في المقام على الحكم بطهارة الماء المضاف إلّامرسلة الكاهلي ودليل السراية . اللّهم إلّاأن يقال إنّه محفوف بالقرينة من العذرة والجيفة ، لكونه ماءاً عاصماً ، فلا يشمل القليل ، لأنّه ينجس بهما .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست