responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
هذا كلّه صحيح ، لولا قيام الدليل على عدم قابلية المضاف للتطهير في حال كونه مضافاً متنجِّساً ، والدليل القائم هو المستفاد من الأخبار الواردة في المرق المتنجّس ، من الحكم بالإهراق بدون الإشارة إلى إمكان تطهيره ولو بوقوع المطر عليه مثلاً ، أو مع أنّه يمكن أنّه كان بالإمكان التنبيه على أنّه بالاتّصال مع الكرّ يطهر ، مع كونه المقام مقتضياً لذلك ، من جهة المنع عن الإهراق المساوق للإسراف إن كان المفروض تطهيره بذلك ، برغم ذلك نرى أنّ الإمام أمر بالإهراق كما ورد في خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : «إنّ عليّاً عليه السلام سُئل عن قدر طبخت وإذاً في القدر فأرة ؟ قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»[1] . وخبر زكريا بن آدم ، قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله» الحديث‌[2] ، وغيرهما من الأخبار الناهية عن استعمال آنية أهل الذمّة والمجوس وطعامهم ، لنجاستهم ، حيث يفهم فيها الإشعار على الحكم ، كما لايخفى . ويؤيّد ما ذكرنا ، حكم الإمام بغسل اللحم وأكله ، حيث يكون بلحاظ عدم تحقّق الإسراف ، فلو كان المضاف قابلاً للتطهير ، كان على الإمام عليه السلام البيان لوجود المقتضى والحاجة .

في‌تطهير غير الماء من المايعات المتنجّسة

بل لولا دلالة الأدلّة السابقة على طهارة المضاف المستهلك في المطلق ، بما قد عرفت بما لا مزيد عليه ، لكان ينبغي القول بعدم تحقّق الطهارة والتطهير في المضاف ومطلقاً ، حتّى مع الاستهلاك ، إلّاانّه حيث يكون الاستهلاك بمعنى اعدام‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست