نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 329
المضاف بحسب عنوان العرف ، فكأنّه لا يكون القول بتطهيره كذلك مخالفاً لتلك الأخبار ، كما لا يخفى ، هذا كلّه في القسم الأوّل .
{aوأمّا القسم الثاني :a} وهو سائر المائعات ، كالدهن المتنجّس والدبس واللبن ونظائرها ، فهو أيضاً وإن كان مشتركاً مع القسم الأوّل في كثير من المباحث السابقة ، إلّاأنّه يزيد عليه من جهتين :
{aالجهة الاُولى :a} من جهة عدم تحقّق الاستهلاك في بعض أقسامه كالدهن المتنجّس ، لأنّه لا يقبل الاستهلاك المعهود في المضاف فيه ، لأنّ طبيعة الدهن تقتضي عدم تقبّله للماء وانّه لا يذوب فيه ولا يختلط معه وإن غلى بالحرارة ، كما هو الحال في الدهن الموجود في المرق ، فما كان حاله كذلك ، قد يقال بعدم إمكان تطهيره أصلاً ، فلا محيص فيه إلّاالإهراق أو الاستصباح به ، كما اُشير إليه في خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامداً فالقها وما يليها ، وكُلْ ما بقى ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك»[1] .
هذا بخلاف مثل اللبن والدبس ، حيث لا يكونان مثل الدهن ، فيمكن فرض التطهير فيهما ونظائرهما بالاستهلاك .
{aالجهة الثانية :a} يقع البحث في تطهير المايعات وظروفها ، من جهة أنّه قد يقال بعدم سراية النجاسة إلى سائر المواضع البعيدة عن النجس ، لعدم تحقّق السراية في مثل الدهن ،
وهذا خلاف الوجدان ، ولذلك ترى صدور الحكم بنجاسة الجميع ، إذا اتّصل بعض أطرافه بالنجاسة ، فإذا فرض وجود السراية للمايعات أيضاً كالماء ،
[1] وسائلالشيعة : الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 329