responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330
فلازمه الحكم بطهارة الجميع ، إذا اتّصل طرفها مع الكرّ ، نظير اتّصال الماء القليل بالكثير ، فكيف يحكم بعدم طهارته إلّابالاستهلاك ؟ كما أنّ مقتضى طهارتها هو طهارة الظروف والأواني الحاوية لها أيضاً ، كما يطهر ظرف الماء القليل المتنجّس أيضاً معه . فما ذكره صاحب «مصباح الهدى» قدس سره بقوله : «إن سلّمنا طهارة المظروف المايع بالاتّصال الكثير ، ولكن لا يوجب طهارة ظرفها ، فلازمه كون ذلك طهارتها موقوفة على حال اتّصالها بالكثير ، فإذا انقطع يصير كلّه نجساً بواسطة نجاسة ظرفه ، وهو نظير الماء القليل الموجود في الظرف الذي كان من جلد الميتة ، حيث يوجب نجاسة الماء القليل بعد قطع الاتّصال عن الكثير ، إلّاأن يقم دليل يدلّ على حصول طهارة الظرف مع مظروفه ، كما ورد ذلك في أدوات الغسل في غُسل الميّت ، حيث يحكم بالطهارة بالتبع ، ولولا قيام الدليل على ذلك بالخصوص لأمكن الاعتماد في ذلك بالأدلّة العامّة كما لايخفى في غير محلّه ، لأنّه إذا سلّمنا كون الاتّصال مطهّراً للمايعات أيضاً نظير مطهّريته للماء القليل ، فكما يطهر المظروف بذلك الاتّصال فلابدّ من القول بطهارة ظرفه أيضاً ، وإلّا لكان الحكم بالطهارة للمايعات لغواً ، لأنّه كما أنّ أجزاء المضاف المتنجّس المتّصل بالكثير يوجب طهارة بقيّة أجزاءه مع كونه مضافاً طاهراً ، فهكذا يكون للظروف أيضاً ، كما يحكم بطهارة ظرف العصير العنبي بواسطة طهارة العصير بالغليان ، وهكذا الخمر إذا صار خلّاً ، وكذلك آلات المنزوحات في البئر ، إنْ قلنا بنجاسة ماء البئر بالملاقاة للنجاسة» . ولكن أصل الإشكال هو المستفاد من الأخبار الواردة في نجاسة المايعات من الحكم بالإهراق ، حيث يفهم أنّه غير قابل للتطهير ، وإلّا لكان المقتضى ذكره ، ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست