responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 331
ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه (1).ك وهو كما في خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام [1]. الذي ورد فيه الحكم بصرفه للاستصباح ، والنهي عن الأكل . ولا يخفى أنّ الدهن إن كان قابلاً للتطهير ، فيحكم باستعماله للاستصباح الذي يعدّ بمنزلة الإهراق والإتلاف كما لايخفى . مضافاً إلى إمكان الاستفادة من فحوى الأدلّة الواردة في لزوم إهراق المرق برغم صدق الماء المضاف عليه ، ففيما نحن فيه الذي لا يصدق ذلك ، يكون بطريق أولى . فهذه الأدلّة الواردة في المضاف والمايعات من الحكم بالإهراق والاستصباح ، تكون حاكمة على إطلاق قوله : «كلّ ما يراه المطر فقد طهر» في مرسلة الكاهلي ، لأنّها ناظرة إلى ذلك قطعاً ، فحكم الفقهاء بتطهيرها بالاستهلاك ، ليس إلّامن جهة اعدام صورته النوعية ، فيصير مطلقاً فيما إذا أمكن ، كما في غير الدهن فيحكم بالطهارة . لكنّه تعبير مسامحي ، لأنّه ليس موجوداً حتّى يقال إنّه طاهر ، إذ الطهارة والنجاسة تصدقان فيما كان المحلّ قابلاً لهما فإذا كان المحلّ فاقداً للقابلية فإنّ صدق الحكم لا يكون إلّابالمسامحة العرفية . واللََّه العالم . (1) فما دام لم يخرج عن اسم الإطلاق ، يجوز التطهير بالمضاف الطاهر الواقع في المطلق ، بكلا قسميه ، أي الطهارة من الحدث والخبث ، وإن لم يستهلك استهلاكاً حقيقيّاً ، لما قد عرفت بأنّه عرفي لا عقلي .

في‌حكم الماء المشّمس‌


[1] وسائل‌الشيعة : الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست