responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 332
ويكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء اُسخن بالنار في غسل الأموات (1).ك نعم ، قد علمت بأنّه يكون في غير مثل الدهن ، حيث لا يعقل المزج في أجزاءه ، تتقبّل طبيعته الماء في نفسه ، ولذلك ترى بأنّ اليد إذا صارت متلطّخة به لا يقبل الماء بل يجمع في مواضع متعدّدة ، وهذا واضح ، ولذا قد أشكل بعض الفقهاء في الوضوء والاغتسال إذا كان البدن قد أصابه الدهن ، لعدم وصول الماء إلى البشرة ، إذ هو يكون مانعاً عن الوصول إليها . (1) هنا مسألتان : {aالمسألة الاُولى :a} ثبوت كراهة استعمال الماء المسخّن بالشمس للطهارة في الحدث ، كما في «المعتبر» و «النافع» و «القواعد» و «الإرشاد» و «التحرير» وغيرها من المتأخِّرين كالسيّد في «العروة» والفقهاء الذين علّقوا على «العروة» ، بل في «الذخيرة» أنّه مشهور بين الأصحاب . بل في «الخلاف» نقل الإجماع على كراهة الوضوء به . وفي «السرائر» : أنّه مكروه في الطهارتين فحسب .

الفروع المتعلّقة بالماء المشمّس‌

والأصل في ذلك - مضافاً إلى نقل الإجماع بل وتحصيله لعدم مشاهدة الخلاف عن أحد من المتقدِّمين والمتأخّرين - هو خبر إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : «دخل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت : اغسل رأسي وجسدي . قال : لا تعودي فإنّه يورث البرص»[1] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 6 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست