نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 333
والحديث الوارد في «علل الشرائع» عن السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : «قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله : الماء الذي تسخنه الشمس ، لا تتوضؤا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص»[1] .
وخبر إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص»[2] .
والنهي الوارد في هذه الأخبار يحمل على الكراهة لوجود خبر مخالف لذلك ، مثل خبر محمّد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الذي يوضع بالشمس»[3] .
فإنّه يحكم بعدم البأس في التوضّىء به ، فيوجب التصرّف في هيئة النهي في تلك الأخبار .
مضافاً إلى التعليل الموجود في الخبرين الأولين ، فيفهم أنّ الحكمة في ذلك هو إمكان تحقّق البرص .
مضافاً إلى الإجماع على عدم الحرمة ، مع ضعف الأخبار الدالّة على الكراهة ، فغايتها الكراهة لا الحرمة للتسامح في الأدلّة .
واحتمال عدم الكراهة بالمرّة أو بالمرّتين ، لإمكان أن يكون قوله (لا تعوّدي) - مشدّداً - أي لا تجعليها عادة ، فلا ينافي عدم الكراهة فيما لو اتّفقت مرّة أو أكثر .
يكون خلاف الظاهر جدّاً ، خصوصاً مع إطلاق النهي الظاهر في مكروهيّته ولو لمرّة واحدة .
نعم ، أصل الكراهة للماء المشمس - لولا الإجماع عليها - محلّ تأمّل ، لظهور