responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 333
والحديث الوارد في «علل الشرائع» عن السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : «قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله : الماء الذي تسخنه الشمس ، لا تتوضؤا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص»[1] . وخبر إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص»[2] . والنهي الوارد في هذه الأخبار يحمل على الكراهة لوجود خبر مخالف لذلك ، مثل خبر محمّد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الذي يوضع بالشمس»[3] . فإنّه يحكم بعدم البأس في التوضّى‌ء به ، فيوجب التصرّف في هيئة النهي في تلك الأخبار . مضافاً إلى التعليل الموجود في الخبرين الأولين ، فيفهم أنّ الحكمة في ذلك هو إمكان تحقّق البرص . مضافاً إلى الإجماع على عدم الحرمة ، مع ضعف الأخبار الدالّة على الكراهة ، فغايتها الكراهة لا الحرمة للتسامح في الأدلّة . واحتمال عدم الكراهة بالمرّة أو بالمرّتين ، لإمكان أن يكون قوله (لا تعوّدي) - مشدّداً - أي لا تجعليها عادة ، فلا ينافي عدم الكراهة فيما لو اتّفقت مرّة أو أكثر . يكون خلاف الظاهر جدّاً ، خصوصاً مع إطلاق النهي الظاهر في مكروهيّته ولو لمرّة واحدة . نعم ، أصل الكراهة للماء المشمس - لولا الإجماع عليها - محلّ تأمّل ، لظهور

[1] الباب 194، الحديث 2 ص‌266 .P

{P(2و3) وسائل‌الشيعة : الباب 6 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 - 3 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست