responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 334
النهي في الحرمة ، وإمكان الجمع بين خبر محمّد بن سنان وغيره ، على أنّ الوضع في الشمس يكون أعمّ من التسخين . {aهاهنا فروع : الفرع الأوّل :a} هل الكراهة مختصّة بالآنية - كما حُكي الإجماع عن «التذكرة» و «نهاية الاحكام» على عدم الكراهة في غيرها - أم لا ؟ فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلّا فمقتضى خبري «علل الشرائع» وإسماعيل بن أبي زياد ، هو العموم لغير الآنية ، بخلاف خبر إبراهيم حيث أنّه صريح في الآنية . بل مقتضى التعليل الموجود في تمام الأخبار - حتّى خبر إبراهيم - هو الإطلاق ، وهذا هو الأقوى كما عرفت . {aالفرع الثاني :a} وممّا ذكرنا ظهر حكم عدم اختصاصها للماء القليل ، بل يشمل كلّ ماء أسخنته الشمس ، مثل الماء المجتمع في البرك والمصانع والأنهار والحياض ، كما هو المستفاد من الخبرين المذكورين ، ومن التعليل الوارد في جميعها. نعم ، ظهور خبر إبراهيم كان في الماء القليل ، لأنّه المنصرف إليه ، لظهور كلمة (القمقمة) في الآنية الصغيرة المخصوصة ، فإلغاء الخصوصيّة عن مثله لا يكون إلّا بما هو قريب منه لا إلى غيرها من الأنهار . وكيف كان ، لو سلّمنا عدم الاختصاص بالآنية ، فمثل ذلك داخل تحت الحكم ، كما لا يخفى . {aالفرع الثالث :a} ظاهر «الخلاف» و «السرائر» لزوم القصد في تحقّق الكراهة بالماء الساخن ، خلافاً «للمهذّب» و «النهاية» وغيرهما من الحكم بالكراهة مطلقاً ، وهذا هو الأقوى بملاحظة التعليل الوارد ، حيث أنّ البرص أثر يترتّب على الماء المتّصف بكذا ، ولا معنى أن يكون القصد موجباً له ، بخلاف صورة عدم القصد .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست