نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 335
فما ذكره صاحب «المصباح» بكون ظاهر خبر إبراهيم على وجود القصد مخدوش ، بأن وضع القمقمة في الشمس وإن كان ظاهراً في القصد ، إلّاأنّ ذكر التعليل في ذيله يرفع هذا الظهور في دخالته في الحكم .
{aالفرع الرابع :a} الظاهر المستفاد من التعليل ، هو عدم اختصاص الحكم بخصوص التوضّي - كما في «الخلاف» - أو الطهارتين فقط ، - كما في «السرائر» - أو هما ومع العجين - كما في «الذكرى» - لما قد عرفت من ظهور التعليل في أنّ استفادة هذا الماء بما يوجب مباشرته للبدن ، ولو كان لرفع الأخباث ، لها تأثير في الإصابة بالبرص .
نعم ، لا يستلزم الكراهة إنْ لم يباشر بشرة البدن ، كما لو استفاد منه في تطهير الألبسة وإزالة الخبائث نظير وسائلالشيعة الكهربائية المتداولة في عصرنا هذا فلا كراهية فيه .
فدعوى الاختصاص بما قد ذكر مشكل جدّاً .
كما ظهر ضعف القول بكراهة مطلق الاستعمال ، ولو لم يباشر البدن ، كما عن «النهاية» و «المهذّب» و «الجامع» إن لم يكن مقصودهم صورة المباشرة ، كما هو المتعارف عند الاستعمال .
كما لا فرق في الكراهة بين أقسام الوضوء والغسل .
{aالفرع الخامس :a} الظاهر أنّ ملاك الحكم بالكراهة ، هو حصول السخونة بالشمس ، سواء كان ذلك في مدّة طويلة - كما في البلاد المعتدلة أو الباردة - أو في المدّة القصيرة - كما في البلاد الحارّة - .
كما أنّ ظاهر الأخبار كون الملاك بالسخونة هي المنسوبة إلى الشمس بلا واسطة ، لا ما يسخن بواسطة سخونة الآنية ، بأن لم يتوجّه حرارة الشمس للماء مستقيماً ، بل يتوجّه إلى الإناء أوّلاً فيسخن ، ثمّ يسخن الماء بواسطته ، فإنّه غير
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 335