responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 336
مكروه بحسب الظاهر ، وإن كان ظاهر خبر إبراهيم الوارد فيه حكمة (القمقمة) وهي الآنية الصغيرة المعدّة لحمل الماء في السفر والتي تحتوي على ماء قليل يكفي لشخص واحد ، فإذا صار مثل هذا الماء المسخون بالشمس مكروهاً ، فلازمه ثبوت الكراهة لكلّ ماء مسخون بها ، ولو بواسطة سخونة الآنية . هذا إن كان المراد من (القمقمة) ما هي المتعارف بأيدينا في زماننا . وإن اُريد منها ما في «مجمع البحرين» و «المنجد» من أنّها وعاء من النحاس ويسخن فيه الماء ، فلا يبعد أن تكون نوعاً من القدر المكشوف الرأس ، فلا يستبعد أن تكون كراهته بواسطة إصابة أشعّة الشمس إليه بلا واسطة ، فلا يمكن حينئذٍ الاستدلال بمثله أيضاً . فبعد تسليم ما ذكرنا ، حيث يكون المستفاد من ظهور إسناد الفعل إلى الشمس ، مع كون الحكمة هو خوف البرص الحاصل فيما كان مستنداً إلى أشعّة الشمس هو عموم الحكم بلا فرق في اختلاف الخصوصيّة الخارجيّة . فلا يعتنى بالاستحسانات المذكورة في «المنتهى» من ضعف تأثير الشمس في البلاد المعتدلة ، أو بأنّ الحديد والرصاص نتيجة لأثر أشعّة الشمس يحصل فيهما ريحٌ نتن ، بخلاف ما يشبه الذهب والفضّة فإنّهما لصفائهما لا يوجدان حدوث ما يحذر من حدوثه . لما قد عرفت الملاك وظهور إطلاق الأخبار ، في كون المناط هو التسخين بالشمس ، بأي صورة اتّفقت ، كما لايخفى . نعم ، لا يتحقّق الكراهة ولو مع إصابة أشعة الشمس للماء مدّة طويلة ، إذا لم توجب الإصابة سخونة الماء لبرودة الهواء أو الماء . فمن ذلك ظهر أنّ التسخين الحاصل عن طريق الآنية التي كانت في الشمس ثمّ وضع فيها الماء وسخن ، لا توجب الكراهة بطريق أولى ، لعدم استناد التسخين‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست