responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 337
إلى الشمس مباشرةً ، وإن أطلق عرفاً على هذا الماء بأنّه مسخّنٌ بالشمس ، لكن بما أنّ التسخين لم يكن مستنداً لحرارة الشمس فلا كراهة في استعمال هذا الماء . والعجب من صاحب «مستند الشيعة» من إطلاق الكراهة ، حتّى إذا حصلت الحرارة والتسخين بالمقاربة بها ، من دون إشراق الشمس عليه ، وهو بعيد جدّاً . {aالفرع السادس :a} هل الكراهة مختصّة بحال السخونة - كما لا يبعد في الجملة - أو تكون ثابتة حتّى بعد زوال الوصف ، كما استظهرها جماعة كثيرة كصاحب «الجواهر» وغيره ممّن سبقه كالعلّامة في «المنتهى» ، واحتمله في «التذكرة» ، وقطع به في «الذكرى» ، للاستصحاب عند الشكّ ، فضلاً عن إطلاق الروايتان الشاملتان لهذه الصورة ، لأنّه يصدق عليه بأنّ الشمس قد سخنه . وأمّا كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من بقاء المبدأ فيه فغير معلوم ، لأنّ ذلك إنّما يكون في المستقّات الخالية عن الزمان ، فتحقيق الكلام فيه موكول إلى محلّه . {aالفرع السابع :a} الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين صدور الفعل مرّة أو مرّتين أو أزيد من ذلك ، خلافاً لصاحب «الحدائق» حيث ذهب إلى أنّ الكراهة مترتّبة على المداومة لا المرّة والمرّتين ، خصوصاً إذا قلنا إنّ ضبط الحديث يكون (تعوّدي) بالتشديد ، فيكون المعنى هو لا تجعليها عادةً لك ، فلا ينافي وقوعها مرّة أو مرّتين . لكنّه خلاف ظهور التعليل ، والإطلاق الموجود في الأخبار ، خصوصاً إذا لاحظنا الخبرين الأوّليّن . كما لا فرق في التكرّر في ماء واحد وفي آنية واحدة ، أو التكرّر الحاصل باختلاف الأواني ، لأنّ الملاك هو الاستعمال في وحدة كلّ عمل وفعل ، فإذا أدخل يده مرّات عديدة في آنية واحدة واستعمل ماءها لمرّات عديدة لم يرتكب مخالفات عديدة بل تحتسب كراهة واحدة .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست