responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 338
الفرع الثامن :a} هل الكراهة تختصّ فيما إذا كان للمستعمل ماء آخر يمكن استعماله أو هي مطلقة وتشمل حتّى صورة الانحصار . المشهور - كما عن «المستند» - هو عدم الكراهة في الثاني ، حيث يقول بأنّ الأكثر حكموا بزوال الكراهة عند الانحصار ، خلافاً للآخرين خصوصاً مثل الشهيد في «الروض» وجماعة من المتأخِّرين منهم صاحب «المستند» و «مصباح الهدى» ، خلافاً «لمصباح الفقيه» حيث لم يجوّز الجمع بين الحكمين ، بل يظهر الإشكال فيه أيضاً من الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته» . {aوالتحقيق :a} حيث أنّه كان المورد من الموارد التي تعلّقت الكراهة على عنوان كلّي للاستعمال مطلقاً ، على حسب ما اخترناه ، أي سواء كان للطهارة أم لا ، كما أنّ الأمر بالوضوء تعلّق بكلّي سواء كان منحصراً فيه أم لا ، فيصير ذلك من قبيل اجتماع الأمر والنهي ، لا من قبيل الصوم في يوم عاشوراء حيث لا يكون له بدل ، والنهي قد تعلّق بنفس الصوم ، كالصلاة في الحمّام إلّاأنّ لها بدل بخلاف الصوم . فعلى هذا تكون النسبة في المقام هي العموم والخصوص من وجه ، إذ النهي تعلّق بمطلق الاستعمال لا خصوص الطهارة ، كما أنّ الأمر بالوضوء تعلّق بالتوضى‌ء بالماء ، سواء كان ساخناً بالشمس أم لا ، مع انحصار الماء وعدمه حيث اجتمع في الخارج عنوانا ، فمن كان مبناه في الاُصول كفاية تعدّد الجهة والعنوان في ذلك ، فيذهب إلى الجواز في المقام ، ومن كان مبناه في الاُصول امتناع ذلك ، فلازمه الامتناع هنا ، فلا محيص إلّاالقول بالوجوب فقط ، دون الكراهة في الانحصار . ولكن مع ذلك يقول في «مصباح الهدى» بأنّ هاهنا أيضاً مثل الاجتماع ، لأنّ المرجوحيّة كانت بلحاظ الخصوصيّة الفردية ، والراجحيّة كانت بلحاظ الطبيعة الأصلية ، فالحقّ حينئذٍ يكون مع الشهيد قدس سره ، هذا محصّل كلامه . ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست