responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 339
ولكن الإنصاف أن يقال : بأنّ ظاهر التعليل بكونه يورث البرص ، يقتضي عدم الفرق بين الانحصار وعدمه ، وانّ الأمر يعدّ من الاُمور الخارجيّة التكوينيّة ، حيث يصير البرص من باشر استعمال هذا الماء ، سواء كان قد انحصر ماءه أم لا . اللّهمّ إلّاأن تكون الجملة تفيد الحكمة لا العلّة ، كما هو الأقوى ، فتكون قد انحصر ماءه مختصّة بصورة عدم الانحصار . ولكن بعد التأمّل في معنى الكراهة - وهو عنوان طلب الترك ومرجوحيّة الترك - نفهم أنّه لا يمكن تحقّقه في صورة الانحصار الذي أوجب الإتيان ، خصوصاً فيما إذا لم يكن الانحصار معلولاً لفعل المكلّف ، بل حصل من غير اختياره ، فحينئذٍ لا معنى للقول برجحان الترك ، بل يعدّ الفعل راجحاً مع المنع من الترك ، وهو معنى الوجوب . نعم ، قد يصحّ من جهة إمكان انطباق العنوانين ، من جهة سوء اختياره ، فيكون مثوباً من حيث أصل الطبيعة ، ومبغوضاً بنوع الكراهة من حيث إيجاد هذا الفرد ، ففي ذلك لا يبعد القول بصحّة ما اختاره الشهيد قدس سره . ولكن في الحقيقة لم يجتمع مركز العنوانين في محلّ واحد هنا ، بل كان في الحقيقة أحد الحكمين متعلِّقاً بأصل الوضوء الواجب للصلاة في الانحصار ، والآخر بسوء اختياره بإرادته ، فيستحقّ الثواب والعقاب ، كما هو الحال في تصرّفات الموالي العرفية والعبيد ، فإنّه إذا أمره مولاه بإتيان الماء ، وكانت أفراد المياه متعدّدة ، فإنّ أمره الوجوبي للإتيان بالماء يقتضي تطبيقه على الأفراد المطلوبة مثل المياه الباردة . وأمّا إذا انحصر الماء في الماء الحار ، وأراد المولى ذلك بإرادة جدّية ، فلابدّ من إتيانه وإن كرهه بطبعه ، ولكن لا يمكنه أن يعاتب عبده ويقول : لِمَ أسقيتني ماءً حارّاً ، لأنّ أمره اقتضى ذلك ولم يكن بسوء اختيار العبد .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست