نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 340
وأمّا إذا فعل ذلك باختياره ، بأن أراق الماء البارد بعمد ، فلم يبق له إلّاالماء الحار ، فحينئذٍ يحقّ للمولى أن يأمره بإتيان الماء الحار لرفع عطشه وبرغم ذلك يستحقّ العتاب بـ : «لِمَ فعلت كذا» حتّى اضطررت إلى استعمال الماء الحار ، فهذا أمر وجداني يقبله الذوق السليم .
فعلى هذا ، لا يبعد القول بالتفصيل بين الصورتين ، إن لم نجوّز اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد خارجاً ، وإن كان متعدِّداً جهة .
فعلى ما ذكرنا لم تتغيّر الكراهة عن المعنى المصطلح فيها ، حتّى يرد عليه بأنّه كيف يمكن انصراف الكراهة المطلقة المتعلِّقة بالماء المشمس في بعض أفراده - وهو الانحصار - وحملها على قلّة الثواب ، وفي غير المعنى المصطلح عليها ؟ كما أورد ذلك صاحب «مصباح الفقيه» في كتابه .
إلّا أنّ حقيقة الإشكال هي في عدم إمكان ورود الأمر الوجودي مع النهي التحريمي أو التنزيهي في مقام الإرادة والكراهة الاستعمالية ، أي لا يمكن الجمع بين قولي المولى : (ائت) و (لا تأت) ، وإن كان الجمع في مقام الجد ممكناً ، كما عرفت ، أي يستحقّ الثواب لأنّه امتثل الأمر حقيقة ، كما يستحقّ العتاب والعقاب ، لأنّه قد تخلّف عمّا كان المطلوب منه تركه جدّاً ، وإن لم يمكنه الإظهار لمزاحمته مع الأهمّ.
فالمسألة لا تخلو عن إشكال جدّاً ، كما اعترف الشيخ الأنصاري قدس سره بذلك ، فتأمّل.
حكم الماء المسخّن بالنار
المسألة الثانية :a} في كراهة غسل الميّت بالماء المسخن بالنار .
ولا خلاف فيه ، بل في «الخلاف» : إجماع الفرقة وأخبارهم .
كما أنّ عبارة المصنّف صريحة في كون الكراهة في خصوص الغسل دون مقدّماته ، من تطهير بدن الميّت وأمثال ذلك ، إلّاأن يكون المراد هو الأعمّ من الغُسل ، حتّى يشمل مقدّماته ، لكنّه بعيد ، أو يحتمل أن يكون بفتح الغين ، فيكون
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 340