نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 341
المراد هو الأعمّ من الغُسل بالضمّ ، فحينئذٍ لا يمكن دعوى الإجماع لوجود الخلاف فيه حينئذٍ .
وإن كان صاحب «المدارك» قد ادّعى الإجماع على عدم الكراهة فيما إذا كان على بدن الميّت نجاسة لا يرفعها إلّاالماء الحارّ ، كما حكاه عن «المنتهى» ، فلازمه الكراهة في صورة عدم كون الموضوع كذلك .
وسيجيء إن شاء اللََّه الأخبار التي يستفاد منها الإطلاق ، وأنّه لا وجه للانحصار بخصوص الغُسل (بالضمّ) .
وقد حان أوان أن نذكر الأحاديث الدالّة على الحكم المذكور ويدلّ عليه روايات ، منها :
صحيح زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «لا يسخن الماء للميّت»[1] .
وفي «الجواهر» زيادة قوله : «لا يعجل له النار» ، لكنّها مفقودة في «وسائلالشيعة» في هذا الباب وفي الباب 7 من أبواب الماء المضاف .
ومرسلة عبداللََّه بن المغيرة ، عن الباقر والصادق عليهما السلام ، قالا : «لا يقرب الميّت ماءً حميماً»[2] .
وخبر يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «لا يسخن للميّت الماء ، ولا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك»[3] .
ومرسلة الصدوق ، قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميّت»[4] .
وفي حديث آخر : «إلّا أن يكون شتاءً بارداً فتوقي الميّت ممّا تُوقي منه نفسك»[5] .
[1] وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب غسل الميّت، الحديث 1 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب غسل الميّت، الحديث 2 .P
{P(3و4) وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب غسل الميّت، الحديث 3 - 4 .P}
[5] وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب غسل الميّت، الحديث 5 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 341