نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 342
والحديث الوارد في «فقه الرضا» كما في «المستدرك» ، عن الرضا عليه السلام : «لا تسخن له الماء إلّاأن يكون ماءً بارداً جدّاً ، فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك ، ولا يكون الماء حارّاً شديد الحرارة ، وليكن فاتراً»[1] .
والظاهر من هذه الأخبار هو النهي التحريمي ، لولا قيام الإجماع بكلا قسميه على الكراهة .
حكم الماء المسخّن بالنار لسائر الاستعمالات
وفي «مصباح الفقيه» ، قال : «لعلّ الكراهة كانت من جهة كون الماء الحار مستلزماً للتطير والتشاؤم ، ولذلك حكم بالكراهة ، إذ حرمة الميّت تقتضي الاحتراز عن صيرورة الماء حارّاً من النار ، كما أشار إليه قوله عليه السلام : (ولا تعجل عليه بالنار)» .
ولكن لا نقف على وجه وجيه مقبول لما ذكره .
نعم ، لا يبعد أن يكون الحكم الكراهة من جهة التعريض على العامّة ، حيث يجعلون حرارة الماء شعاراً لأنفسهم ، فيكون الرشد في خلافهم ، كما ورد في بعض الأخبار ، فهو أمر حسن قابل للقبول ، فلذلك يستحسن كلام الإمام عليه السلام بعدم التعجيل للنار ، كما أنّهم يعجّلون موتاهم .
وكيف كان ، لا إشكال ولا خلاف في ثبوت أصل الكراهة دون الحرمة ، كما لا إشكال في كون الكراهة في غسله قطعاً ، بل مقتضى إطلاق الأخبار - حيث لم يذكر في واحد منها خصوص الغسل - يوجب الظنّ القوي بكون الحكم عامّاً لمطلق غَسله (بالفتح) لا خصوص غُسله (بالضمّ) .
كما لا يبعد القول بعدم الكراهة ، فيما إذا اضطرّ إلى ذلك ، سواء كان الاضطرار من ناحية الغاسل أو من ناحية الميّت ، كما يومي إليهما في الجملة ذكر الوقاية للميّت .
[1] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 10 من أبواب غسل الميّت، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 342