نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 343
كما تراعى لنفس الغاسل ، وإن كان ظهوره للميّت أكثر ، ولذلك ترى «المهذب» قد استثنى صورة تليين الأعضاء والأصابع ، فكأنّه جعل الحاجة في طرف الميّت مطلقاً ، سواء كان من جهة برودة الماء أو من جهة لينة الأعضاء .
ولكن الاستظهار العرفي يساعد تعلّق الاستثناء في الاضطرار بالغاسل ، لأنّه أليق بالرعاية لخوف الضرر عليه من برودة الماء ، وان تجب ملاحظة حال الميّت للزوم احترامه ، كما ذكره الشيخ في «الطهارة» استحساناً .
بل في «الجواهر» : أنّه لو توقّف دفع الضرر عن الغاسل الذي كان الفعل واجباً عليه ، وكذلك إزالة النجاسة على التسخين ، ارتفعت منه الكراهة حينئذٍ ، فيظهر منه عدم جواز الجمع بين الكراهة والوجوب ، وملاحظة الاضطرار في كلّ واحد من الغاسل والميّت .
وأمّا كراهة استعمال الماء المسخّن بالنار لغير غَسل الأموات ، من التوضىء ، وغسل الأحياء وسائر الاستعمالات ، فمّما لا دليل عليه .
ودعوى دلالة صحيح محمّد بن مسلم الوارد فيه قوله : «قال : سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ، وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما كان . إلى أن قال : وذكر أبو عبداللََّه عليه السلام : أنّه اضطرّ إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخّناً فاغتسل ، وقال : لابدّ من الغسل»[1] .
حكم الاستشفاء بالعيون الحارّة و استعمالها
ودعوى دلالته على الكراهة من جهة فرض الاضطرار في الجواز ، مدفوع ، بأنّ الاضطرار إنّما كان من جهة الغُسل لا من الحرارة في الماء ، إلّاأنّ التسخين كان من جهة مرضه ، وأمّا كونه ممنوعاً ولو بالكراهة فغير معلوم ، كما قاله في
[1] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 343