نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 344
«الجواهر» ، بل ولم يعلم من أحد الحكم بالكراهة فيه .
والظاهر عدم الفرق بين كون التسخين بالنار أو غيرها ، لظهور بعض الأخبار في ذلك ، حيث عبّر بعدم تقريب الماء الحميم إلى الميّت ، أو التعبير بعدم تسخين الماء ، فيشمل ما يكون مسخّناً بالشمس أو بغيرها .
لكن الوارد في كلمات القوم هو خصوص التسخين بالنار ، دون غيرهاو كما في عبارة المصنّف ، بل الوارد في بعض الأخبار التصريح بالنار فقط كما هو واضح ، ولعلّ مفاد دعوى الإجماع أيضاً كذلك .
وفي «الجواهر» : لعلّهم اكتفوا في الكراهة للمشمس ، بما قد عرفت في الفرع السابق ، فأورد على نفسه أنّه مخصوص لغُسل الأموات ، مع أنّ المستفاد من الفرع السابق هو مطلق الاستعمال من جهة التعليل .
ثمّ استدرك بقوله : نعم يكره للمستعمل المباشر بنفسه .
هذا ، لكنّه مخدوشٌ بأنّ الكراهة كانت للمستعمل بنفسه ، لظهور التعليل في كونه موجباً للبرص ، حيث لا يصدق ذلك إلّاعلى الغاسل دون الميّت .
أمّا لو فرضنا عدم مباشرة الغاسل لذلك الماء ، فهل التغسيل به للميّت أيضاً مكروه أم لا ؟
فغير معلوم ، إذ لابدّ في إثباته من إقامة الدليل ، كما لايخفى .
ثمّ إنّه يكره الاستشفاء بالحماة - وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال ، وتتصاعد منها عادةً رائحة الكبريت - من جهة التعليل الوارد في الأخبار بأنّها مشابهة للحميم والجهنّم ، وقد صرّح بهذا ابن إدريس ، وهو المنقول عن ابن بابويه كما في «المنتهى» و «المعتبر» .
بل قد صرّح بذلك صاحب «الجواهر» والشيخ في «طهارته» وكذلك في «مصباح الفقيه» .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 344